منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فكان دعواه بالقضاء اعترافا بالدين لانه لا قضأ ( 1 ) الا عن دين و نحو أن يدعي على إمرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتني فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية و عليها البينة بالطلاق و كذا لو ادعى رجل على رجل انه قتل اباه ( 2 ) فقال الرجل كان ذلك خطأ ( 3 ) كان اقرارا بالقتل و يكون خطأ ( 4 ) لان الاصل براءة الذمة ذكره الاستاذ و قواه الفقية ل و قال في شرح الابانة ( 5 ) الظاهر من فعل كل عاقل العمد و كذا لو ادعى على رجل انه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم كان اقرارا بالاخذ فان قال ان كنت أخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لاجل الشرط و كذا لو قال ان كان فقد أنفقته على من أمرت فمتى اقر بما هو فرع على ثبوت الحق ( أو طلبه ( 6 ) ) أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق مثال الطلب ان يدعى رجل على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو ان يحيل ( 7 ) به عليه كان ذلك اقرارا بالدين لانه طلب ما هو فرع على ]

اقرارا و كذا لو قال قد أعتقتني لان العتق فرع على ثبوت الرق ان ه ن قرز أما لو ادعى شيئا فقال قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى إجماعا لانه اقرار بالدعوى فقط اه تكميل قرز ( 1 ) و له تحليفه ما قضاه لانه ان أقر أو نكل سقط حقه اه ن من الدعاوي قرز ( 2 ) هذا بناء على صحة دعوى الاجمال في القتل و المذهب أنه لا يصح الا مفصلا هل عمد أو خطأ اه ن معنى و قد تقدم الكلام في الدعاوي اه كلام الكافي على قوله و تعيين أعواض العقود ( 3 ) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز ( 4 ) و لا تحمله العاقلة الا أن تصادقه لمصادقته بالفعل وصفته لانه أدنى القتل و العمد يحتاج إلى صفة زائدة فمن ادعى العمد فعليه البينة اه تعليق مذاكرة بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو بروية الحاكم فالظاهر من فعل كل عاقل العمد اه تعليق مذاكرة و المختار ان الاصل الخطأ من فرق اه مي سواء ثبت القتل بالبينة أو غيرها لفظ التذكرة فان بين المدعي قتل به قال في هامشها ما لفظه يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا فان شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود و هل تحمل العاقلة الدية أم لا و لعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة القتل اه مدحجي قرز و صرح به في ن في باب القسامة في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا قيل هذا حيث لم يدع الخطأ فان ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ اه بل لا يقبل قوله قال في الاساس إجماعا اه و لفظه ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شيء ثم ادعى الخطأ في قتله إياه و مباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالاجماع لان مباشرته إياه و هو ينظره يكذب دعواه الخطأ و أما من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال كان ذلك خطأ فهو اقرار منه بالقتل فالقول قوله في أنه خطأ نص عليه المرتضى عليلم و ذكره ض زيد و الاستاذ و الفقيهان ل س لان الاصل براءة الذمة من القصاص و قال أبو جعفر الظاهر العمد لان الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة ما رواه الامام عليلم اه أساس و شرحه باللفظ ( 5 ) و اختاره في البحر ( 6 ) فإذا قال مالك علي الآن شيء أو ما عاد علي لك شيء فانه لا يكون اقرارا اه كب و العرف بخلافه قرز ( 7 ) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت لجواز ان

/ 597