منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثبوته و كذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو اعرنيها أو صالحني ( 1 ) عنها أو أقعد لازنها ( 2 ) عليك كان ذلك اقرارا بالعين ( 3 ) لا لو قال اتزنها فلا يكون ذلك ( 4 ) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع الثبوت و الطلب ( أو نحوهما ) و ذلك نحو أن يقول أعطني ثوب ( 5 ) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو سرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذه فقال نعم ( 6 ) فان قوله نعم يكون اقرارا لان نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك ( و اليد في نحو ( 7 ) هذا لي رده فلان للراد ) فلو قال رجل هذا الشيء لي رده فلان علي كان ذلك اقرارا بثبوت اليد للراد ذكره الفقية ف قيل ح و هو المذهب و قال ح إذا قال هذا العبد كان لي عند فلان اعرته و قد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان لي عند خياط أو قصار فرده علي فانه يصدق في ذلك كله ( 8 ) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له بين قال مولانا عليه السلام و المذهب الاول ( و تقييده بالشرط المستقبل ( 9 ) أو بما في الدار ]

يكون امتثلها تبرعا قرز ( 1 ) ابتداء لا بعد الخصومة اذ قد يطلب الصلح تفاديا لها و ان لم يكون عليه شيء اه مفتى و مثله في البيان في باب الصلح و لفظه و لا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لانه وقع بعد إنكاره اه لفظا ( 2 ) لانه أضاف الفعل إلى نفسه اه زهور ( 3 ) هكذا ذكره م بالله و هو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد إنكاره فرضي بالصلح فان دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة ( 4 ) لانه هزء و لانه لم يضف الفعل إلى نفسه اه زهور و قيل ح هما على سواء و الخلاف في ذلك بين السيدين و قيل ل بل بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه و هو لو قال ذلك لم يكن اقرارا بلا شك اه من تعليق الفقية س على الزيادات ( 5 ) و يكون اقرارا بهما جميعا مع الاشارة و ان لم يشر إليهما جميعا فلما اشار اليه فقط اه لمعة و لفظ الصعيتري قيل فان كانت الاشارة إلى أحدهما فان كانت إلى الاصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها و لم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فان كانت الاشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الاصول اه صعيتري لفظا قرز ( 6 ) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ و كذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه رياض قرز فلو امتثل و لم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز ( 7 ) و أراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه اذ لا يصح من الوصي و نحوه الاقرار بذلك فتأمل لانه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره و هو لا يصح قرز ( 8 ) قلنا اعترف بانه أخذ منه فعليه البينة اه بحر ( 9 ) و الماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا و ذلك لان الاقارير كلها إخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه ان و هكذا بمشيئة الله تعالى فانه

/ 597