منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و نحوها خالية ( 1 ) يبطله ) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت و كيت فان ذلك لا يصح ( 2 ) و كذلك إذا قال ما في الدار و نحوها كالحانوت و الكيس فهو لك فانكشفت خالية فانه يبطل الاقرار ( غالبا ( 3 ) ) يحترز من صورة ذكرها في الكافى و هو إذا قال له علي مائة درهم ان مت قال فان المائة تلزمه مات ام عاش ( 4 ) بالاجماع قال مولانا عليه السلام و دعوى الاجماع فيه نظر لانه قال في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا و أبي ح و قال ش ليس بإقرار ( لا ) إذا علق الاقرار ( بوقت ) فانه يصح ( 5 ) و لو جاء بلفظ الشرط نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر فعلى لفلان كذا فانه يصح الاقرار و يتقيد بالوقت و اعلم أن الشرط ان كان مجهولا لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات ( 6 ) نحو ان شاء فلان أو ان جاء المطر فان الاقرار ( 7 ) يكون باطلا قال في الشرح بلا خلاف فان أراد النذر ( 8 ) كان نذرا ( 9 ) ذكره بعض المذاكرين و القول قوله قيل ح فان كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات ( 10 ) نحو إذا جاء رأس الشهر و نحو ذلك ( 11 ) فان هذا الاقرار يصح لجواز ( 12 ) انه عن ضمانة و قال الامام ى ان قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر ]

يبطله لانه لا يعلم ثبوته اه ن و لان مشيئة الله لا تعلق بالامور المباحة اه ان ( 1 ) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم انك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لانه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فانه يبرئ إذا تخلف عنه لانه إبراء معلق على شرط اه غيث قرز ( مسألة ) إذا خير المقر في إقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شيء لم يلزمه شيء فان خير بين شيئين رجع اليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه ن لفظا و ظاهر الاز خلافه و هو أنه يصح لانه لا يمكنه تفسير المعدوم اه هامش هداية ( 2 ) و له تحليفه ما أراد النذر اه تذكرة قرز ( 3 ) شكل عليه و وجهه انه علق بالاقرار بالشرط و هو قوله ان مت و الشرط يبطل الاقرار اه و في البحر انها تكون وصية قرز و هو المختار فتتبعه الاحكام الوصية في صحة الرجوع و نحو ذلك و قواه سيدنا إبراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية ( 4 ) لانه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث فكأنه قال ان مت فاخرجوها لانها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره و عدمه و قواه ض عامر ( 5 ) لجواز حلول أجله ( 6 ) أي تأجيلها به قرز ( 7 ) و فيه نظر فانه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا و انما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك و يجاب بان المراد هنا التأجيل و التوقيت لانه لا يصح توقيته به كما يأتى في قوله لا مؤجلة به ( 8 ) و الوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر و الاقرار فلا يتعين الا بالارادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الارادة و قد ذكر معنى ذلك في ن قرز ( 9 ) لانه صريح نذر ( 10 ) أي تأجيلها ( 11 ) مجئ القافلة اه شرح أزهار من الكفالة ( 12 ) و صححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه و ظاهر الاز خلافه لانه لم يحترز الا من تلك الصور فقط

/ 597