فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم الخ
من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب الخ
الادام اسم لكل ما يؤكل به الطعام غالبا
[ حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه ( و الخبز ( 1 ) له و للفتيت كبارا ( 2 ) فلو حلف لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت ( 3 ) الصغار و لا بالعصيدة و السويق قال في الانتصار و فى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث ( و الآدام ) اسم ( لكل ما يؤكل به الطعام غالبا ) اى في غالب الاحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوى أو دهن ( 4 ) أو مصل ( 5 ) أو بيض أو نحو ذلك ( 6 ) حنث ( الا الماء ( 7 ) و الملح ) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث ( للعرف ( 8 ) أنهما ليسا بآدام فان جرى عرف بأنهما ادام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة و قال أبوح ( 9 ) الا دام ما يصطبغ به كالخل و المرق دون اللحم ( 10 ) و قال أبوح و الناصر و اختاره الامام ي ان المحل من جملة الا دام ( و اللحم ) اسم ( 11 ) ( لجسد الغنم و البقر و الابل ( 12 ) و شحم ظهورها ) فلو حلف لا أكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو ]هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في انه لا يحنث بكفالة الوجه و في الرياض اما المال فظاهر و اما في الوجه فانه يطلق عليه شيء اه بلفظه ( 1 ) ( مسألة ) من حلف من القوت لم يحنث باللحم و الزبيب و التمر في أرض اليمن بل في الحجاز و ان حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء و من حلف من الدواء حنث بالسكر و العسل اه بيان لفظا ( 2 ) و في عرفنا الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار و الكبار في انه يسمى خبزا اه نجري ( 3 ) الذي لا يسمى خبزا اه بيان قرز ( 4 ) الاهال ( 5 ) يعني ما الاقط اه ضياء و الاقط ما يجمد من اللبن ( 6 ) كالعسل و نحوه ( 7 ) ( مسألة ) فلو حلف لا شرب ماء لم يحنث بماء البحر و الورد و الكرم و في ماء البرد و الثلج قولان الارجح منهما عدم الحنث اه بيان و في البحر يحنث بماء الثلج و البرد و من حلف لا شرب سمنا و لا عسلا لم يحنث بالائتدام اه بحر ( مسألة ) من حلف من العنب حنث بالحصرم و هو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا و ان حلف من التمر حنث بالرطب و الزهو الذي لم قد يطيب ( مسألة ) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الانآء فوجده بيضا فالحيلة ان يجعن به الخبز ثم يأكله اه بيان فاما ماء دجلة و الفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لانه كالبحار اه برهان و المختار أنه يحنث بها لانها أنهار جارية و ان عظمت اه بستان ( 8 ) و في عرفنا أن الملح ادام فيحنث و كل جهة بعرفها اه بحر و عرف الحالف مقدم قرز ( 9 ) قوي للعرف لان الا دام اسم للمايعات ( 10 ) قال ابن مظفر و هو القوي و الا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد و هو العرف و في شرح النجري و هو عرفنا اليوم اه تكميل لفظا ( 11 ) فلو حلف لا أكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب و الثاني لا يحنث قرز لانه لا يعتاد و هو أولى اه بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل و ان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لانه معتاد اه مفتي قرز و الرقبة من البدن قرز ( 12 ) لمن يعتاد أكل لحم الابل اه و مثله في البيان في قوله ( مسألة ) من حلف من اللحم حنث بلحم ما