[ فله على ألف درهم و إن أخر الشرط كان اقرارا قال مولانا عليه السلام و الصحيح للمذهب ما ذكره الفقية ح قيل ح و لا يكون منبر ما قبل حصول الشرط و يكون للمقر ( 1 ) ان يرجع قبله ( 2 ) لجواز انه عن ضمان شيء لم يجب و عن الوافي انه يكون حالا فكأنه يقول يلغو الشرط و يصح الاقرار ( أو ) علق الاقرار بالحق على ( عوض معين ( 3 ) فيتقيد ) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فانه يصح هذا الاقرار و لا يلزمه تسليم الالف الا بتسليم ( 4 ) الدار و هذا قول ابى ط وش و أبى ح و صاحبيه و قال م و هو ظاهر كلام ابى ع و الفنون ان الالف يلزمه و لا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لانه رجوع فان كانت الدار معينة ( 5 ) نحو ان يقول من ثمن دار صح الاقرار و لزمه تسليم الالف و لا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة و هو قول ابى ح قال أبوح يلزمه الالف سواء وصل ( 6 ) ام فصل و قال ش و محمد يصدق سواء وصل ام فصل اما لو لم يثبت الالف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه الالف وفاقا الا بتسليم ( 7 ) الدار ( فصل ) ( و ) أعلم أن الاقرار ( يصح بالمجهول جنسا و قدرا ) نحو ان يقول علي لفلان شيء فان هذا مجهول جنسا و قدرا و المجهول قدره دون جنسه ان يقول علي له دراهم و لا يبين قدرها و المجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول علي له مائة فإذا اقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره ( فيفسره ( 8 ) ) بما احب ( و يحلف ( 9 ) ) انه كذلك ( 10 ) ( و لو ) امتنع من التفسير ( 11 ) أو من اليمين كلف ذلك ( قسرا ( 12 ) ) فان تمرد من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره و لا يقبل قوله الا ]و هو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري ( 1 ) المقرر أنه لا يصح الرجوع اذ هو شرط و لا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل و قد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقية ح و قرره مي ( 2 ) لفظا و فعلا قرز ( 3 ) متصلا بالاقرار اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) هذا حيث لم يصادقه بالبيع و الا فقد تقدم أنه يقدم تلسيم الثمن ان حضر المبيع و معناه في الغيث ( 5 ) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا و إذا فسد لم يجب تسليم الدار و إذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الالف لاقراره اه لمعة ( 6 ) في المعينة قرز ( 7 ) اذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع ( 8 ) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشائه كما في الايمان قرز ( 9 ) على القطع اه ح لي و لا ترد اذ هي كيمين التهمة ( 10 ) و أقله ما يتمول اه كب و لو فلسا لا غيره كقشر بيض و نحوه و يصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة و الرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل اذ ليس بمال و لا يؤل اليه اه بحر الامام ي و كذا حد القذف اذ لا يؤل إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون اذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح ( 11 ) و لعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما و الا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز ( 12 ) و انما صح