فصل في حكم الرجوع عن الاقرار - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم الرجوع عن الاقرار

[ الورثة من هو له فان ذلك الشيء يصرف في الفقراء ( فصل ) في حكم الرجوع عن الاقرار ( و ) أعلم أن الاقرار ( لا يصح الرجوع عنه ) بحال من الاحوال ( الا ) أن يكون الاقرار ( في حق الله تعالى ( 1 ) يسقط بالشبهة ) كالاقرار بالزناء و السرقة ( 2 ) و شرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الاشياء و يسقط الحد و أما لو كان حقا لله تعالى و لا يسقط بالشبهة كالوقف ( 3 ) و الزكاة و الحرية الاصلية ( 4 ) فانه لا يصح الرجوع عنه ( أو ) كان الاقرار في سائر حقوق الآدميين المالية و غيرها ( 5 ) كالنسب و النكاح و الطلاق ( 6 ) فانه لا يصح الرجوع عن شيء من ذلك الا ( ما صودق ) المقر ( فيه ) على الرجوع نحو أن يقر لزيد بدين أو عين و يقبل ( 7 ) زيد الاقرار ثم يرجع المقر و يقول ذلك الاقرار صحيح و يصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له و كذلك ما اشبهه من الصور و من هذا النوع الاقرار بالقذف فانه إذا رجع عنه و صادقه المقذوف ( 8 ) صح الرجوع و يسقط الحد ( غالبا ) احترازا من أربع صور فانه لا يصح الرجوع فيها و ان تصادفا على صحة الرجوع و هي الاقرار بالطلاق البائن ( 9 ) و الثلاث و الرضاع ( 10 ) و كذلك العتاق ( 11 ) ( و منه ) أي من الرجوع الذي لا ]

( 1 ) و التعزير من حق الله ( 2 ) يعني حيث أقر للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه ( 3 ) يعني رقبته اه هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث كان لآدمي معين قرز ( 4 ) لا فرق قرز نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم يرجع فانه لا يصح الرجوع و الطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فانه لا يصح عندنا ( 5 ) و إذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه و أنكر ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع قرز و كذا لو ادعت إمرأة على رجل انه زوجها و أنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية و النسب لان حق الله غالب فيهما اه معيار و ظاهر الاز خلاف هذه الصورة الاخيرة قيل و الاولى أن يكون النسب كالطلاق البائن و انما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس و ذكر الفقية س انه يصح الرجوع في النسب و قيل ف لا يصح الرجوع فيه و لو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته و مثل كلام الفقية س في البيان في قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ ( 6 ) الرجعي و الا فسيأتي غالبا و تحسب عليه طلقة و ظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز ( 7 ) لا يشترط قبوله فلا يصح الرجوع و ان لم يقبل الا بمصادقته اه ح لي معنى ينظر لانه لا يصح لمعين الا بمصادقته و لفظ ح لي و أما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه و سواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فانه لا حكم لرجوعه الا إذا صودق في الرجوع اه باللفظ ( 8 ) قبل المرافعة و قيل لا فرق لانه يقال الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف اه شامي قرز ( 9 ) هذا في الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في صرف الصريح قرز أو الرجعي بعد انقضاء العدة ( 10 ) حيث كان المقر هو الزوج و ان كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم و مثله في ح لي قرز ما لم يصادقها قرز ( 11 ) و النسب

/ 597