حقيقة الشهادة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقيقة الشهادة

[ يصح ( 1 ) ( نحو ) أن يقول ( سقت ( 2 ) ) أنا و فلان ( أو قتلت ) أنا و فلان ( أو غصبت ( 3 ) أنا و فلان ) و نحو هذه الثلاثة ذبحت و جرحت ( 4 ) أنا و فلان ( بقرة ( 5 ) فلان و نحوه ) فرسه و عبده وثوبه لانه إذا قال سقت فقد أقر بأن السوق وقع بفعله و كذلك القتل و الغصب و قوله أنا و فلان رجوع عن ذلك لان سوق الحيوان ( 6 ) و قتله و غصبه لا يتبعض فيلزمه ضمان الجميع و يرجع هو على شركائه ( 7 ) ( لا ) إذا قال ( أكلت أنا و هو ) فان قوله أكلت يخالف سقت و غصبت و قتلت في أنه يتبعض فإذا قال أكلت أنا و فلان لم يكن ذلك رجوعا و لا يلزمه ضمان الجميع و انما يلزمه ضمان ما أقر به ( و نحوه ( 8 ) ) أى و نحو الاكل مما يتبعض فحكمه حكم الاكل فلو قال ألف درهم لفلان علينا ثلاثة ( 9 ) نفر لزمه من الالف ما يخصه ( كتاب الشهادات ( 10 ) ) الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم و اشهدوا ذوي عدل منكم و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم لمن ادعى على غيره شيئا شاهداك أو يمينه و اما الاجماع فلا خلاف انه يتعلق بالشهادة أحكام ( 11 ) ( فصل ) و اعلم انه ( يعتبر في الزنى و إقراره ]

اه كب و الوقف و قيل يصح التصادق قرز ( 1 ) قال في الاثمار و ليس منه سقت أنا و فلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت و نحوه ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه و قوله و فلان اقرار على الغير و كذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان ( 2 ) أو سقنا قرز ( 3 ) أو غصبنا قرز ( 4 ) شكل عليه و وجهه انه يتبعض ( 5 ) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح رجوعه لانه يتبعض قرز ( 6 ) بل هو مما يتبعض هو و الجرح فلا يلزمه الا نصف الضمان اه ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز ( 7 ) حيث سلم بأمرهم أو كان قرار الضمان عليه و الا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو بين و ليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله و الله أعلم شربت قرز ( 9 ) فان قال علي و عليهم أو علي و على فلان لزمه الكل الا أن يبين على اقرار المالك أو يقر الفلان قلت و يصادق المدعى اذ قد ثبت بقوله هو علي اه بحر معنى ون من الدعاوي قرز و يرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها و الا لم يرجع و له اقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا اذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه و هو وجه التشكيل أو قال علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز ( 10 ) أعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع و هي الشهادة على الزنى و نوع توسط فيه و هو الحد و القصاص و نوع خفف فيه و هو الشهادة على الاموال و الحقوق و نوع أخف و هو الفروج اه بستان و حقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق و في الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ الشهادة اه بهران ( 11 ) الاولى أن يقال و أما الاجماع فلا خلاف بين الامة ان الشهادة طريق من

/ 597