منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أربعة ( 1 ) رجال ( 2 ) أصول ) فلا يقبل في الشهادة على الزنى و لا على الاقرار به شهادة دون أربعة رجال و لا شهادة ( 3 ) النساء و لا الفروع ( 4 ) ( و ) متى كانت الشهادة ( في حق الله ) كحد الشارب ( و لو مشوبا ) بحق آدمى كحد القاذف ( 5 ) و السارق ( 6 ) ( و ) كذلك ( القصاص ( 7 ) ) فانه يعتبر فيه ( رجلان أصلان ) و لا يقبل فيه شهادة النساء و لا الفروع ( غالبا ) احترازا من الرضاع و تثليث الطلاق و الوقف و ما عدا الحد و القصاص ( 9 ) فانه يقبل فيه الفروع و النساء ( و ) اما إذا كانت ( فيما يتعلق بعورات ( 10 ) النساء ) نحو ما لا يطلع الرجال عليه من النساء كامراض الفروج و الولادة فانه يقبل فيه إمرأة ( عدلة ( 11 ) ) لا أكثر فلو شهد أكثر من واحدة نظر فان كان ذلك على طريق المفاجاة جاز و ان قصدن النظر للشهادة ففى حالة واحدة يكون ذلك قدحا في عدالتهن ( 12 ) و فى حالتين تصح شهادة الاولى و أما الثانية فان جهلت شهادة الاولى صحت أيضا ( 13 ) و ان علمت لم تصح تنبيه فاما الصبي إذا ادعى ( 14 ) البلوغ بالانبات قال عليه السلام فالقياس انه يكفى رجل عدل كما تكفى العدلة في فروج النساء لكن في شرح القاضي زيد انه لابد من رجلين ( 15 ) عدلين ( و ) اما إذا كانت الشهادة ( فيما عدا ذلك ) الذي تقدم و هو ]

طرق الشرع ( 1 ) وجه اشتراط الاربعة في الزنى أن ذلك يعني فعل فاعلين فكان على كل واحد اثنين اه ح أثمار معنى و لفظ البحر اذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين ( 2 ) و لو عبيدا ( 3 ) و لا الخنثى ( 4 ) تخفيفا في إسقاط الحدود على الفاعل و تغليظا في الحد لعدم الحاجة إلى اقامة الحدود ( 5 ) و الردة و المحاربة و الديوث و الساحر ( 6 ) للقطع لا للمال فيكفي فيه رجل و امرأتان أو رجل و يمين المدعي اه ح لي لفظا ( 7 ) ظاهره و لو فيما يتعلق بعورات النساء اه سماع مي و مثله في ح لي الا الارش فيثبت بما يثبت به المال قرز ( 8 ) غلته الاصلية فلا بد من رجلين عدلين اه تذكرة و كب و رياض و المختار لا فرق بين أصله و غلته فيقبل فيه الفروع و نحوهم ( 8 ) و كذا العتق اه وابل قرز ( 10 ) حرائر و إماء قيل و كذا الخنثى المشكل و قيل الخنثى كالذكر و هو يفهم من الاز و هذا حيث قد نبتت العورة لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل اه ح لي لفظا و قرز المراد بالعورة ما بين الركبة و السرة اه ح لي لفظا و قيل الفرج فقط لا غيره كما يفهم من العبارة في قولهم و ذلك كالحيض و البكارة و الثيوبة و الانبات و غير ذلك كالعيوب فيها كالرتق و نحوه و قيل العورة البطن و الظهر و العورة المغلظة اه أحكام و بستان و قواه القاضي عامر ( 11 ) قال الدواري و تصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجاة و مثله في شرح الذويد اه تكميل لفظا و المذهب خلافه و لا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة اه ح هداية من كتاب الطلاق من فصل اختلاف الزوجين و اختاره لي يقال مقتضى كلام أهل المذهب ان المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز و شهادة العدلة محققة و لو أمة فان لم يوجد عدلة فرجلان عدلان قرز في ما يوجب القصاص ( 12 ) مع العلم قرز ( 13 ) يعني لم يكن جرحا ( 14 ) أو ادعي عليه قرز ( 15 ) الا ان يكون الحاكم نظرة بنفسه فانه يكفي لانه يحكم بعلمه قرز فان لم يوجد

/ 597