منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الحق ظلما فأنه يجب أداء الشهادة في ذلك سواء ادعي إلى حاكم محق أم إلى غيره ( 1 ) ( و ) أما إذا كانت الشهادة ( في ) الحق ( الظني ( 2 ) ) لم يجب على الشاهد أداء الشهادة الا ( إلى حاكم محق فقط ) قال م بالله في الزيادات لا يجوز اداء الشهادة عند الحاكم الجائر و ان طالب المشهود له بذلك قال أبو مضر و الوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالما أو منصوبا من جهة الظلمة فانه لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس و لا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند آحاد الناس سيما عند الظلمة و يأثم بذلك قال مولانا عليه السلام اما إذا كان جائرا في نفسه لم يجز اداء الشهادة اليه سواء كان منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة و أما إذا كان عادلا ( 3 ) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد أطلق أبو مضر انه لا يجوز ايضا و قيل ح ( 4 ) بل ينبنى ذلك على حكم التولي منهم فمن ( 5 ) اجازه اجاز الشهادة اليه و من منع ( 6 ) ذلك منع الشهادة اليه قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي انه ينظر في مذهب الحاكم فان كان لا يستجيز التولى منهم و تولى فلا حكم لتوليه ( 7 ) فلا يجوز اداء الشهادة اليه و ان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه فيجوز ( 8 ) اداء الشهادة اليه و لو قلنا لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالاضافة إلى من يمنع التولية منهم و لو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف نحو أن يكون الحاكم مقلدا و مذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط و غير هذا من الصور ( و ان بعد ( 9 ) ) على الشاهد المسير إلى الحاكم لاداء الشهادة لم يمنع ذلك وجوب اداء ]

و الا حبس ( 1 ) و ذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل اليه اه ح أثمار بما أمكن ما لم يوهم أنه محق اه كب أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة اليه ( 2 ) ميراث ذوي الارحام و الاخ مع الجد و نفقة الزوجة الصالحه و نفقة الولد الصغير الغنى و نحو ذلك كثير ( 3 ) أي عدلا ( 4 ) مراد الفقية ح أن العبرة بمذهب الشاهد اه ن معنى ( 5 ) أحمد بن عيسى وش و زفر و تخريج م بالله ( 6 ) القاسم ون وم بالله و ع و عبد الله الداعي و أبو هاشم وط ( 7 ) الا أن يأخذ التولية تقيه حال كونه معذورا عن الهجرة و اعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ثابتة و أحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه بحر و قرز ( 8 ) بل يجب قرز ( 9 ) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن و الا وجب و لو فوق البريد و قرز و مثله في البيان و لفظه الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الا رعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الا رعى إذا طلب منه و أمكن اه بلفظه و ينظر ما الفرق بين هذا و بين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا و ان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في الميل و لعله يقال هو من باب النهي عن المنكر و ذلك حيث لا يغني عنه غيره من شاهد آخر أو رعيين عنه حيث يصح الا رعى اه ح أثمار و قل الحق




/ 597