بر فوق مصر غير المشمش وليس موجودا باليمن - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بر فوق مصر غير المشمش وليس موجودا باليمن

الفاكهة اسم لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا اداما ولا دواء

[ دجاج ( 1 ) لم يحنث ( و الشحم ) اسم ( لشحم الالية ( 2 ) و البطن ) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الالية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث و قال ك ان اللحم و الشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من أكل الآخر و قال في الانتصار ( 3 ) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا و ان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا و يحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا ( 4 ) ( و الرؤوس ) اسم ( لرؤوس الغنم و غيرها الا لعرف ) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس ( 5 ) الطير و ما أشبهها ( 6 ) لم يحنث ( 7 ) و قد اختلف العلماء في الرؤوس إذا أطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم و البقر و عند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط و عند ش على رؤوس الغنم و البقر و الابل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان ( 8 ) في وقوعه على رؤوس البقر و الابل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه قال مولانا عليه السلام و قد أشرنا إلى كلام الاخوين بقولنا و الرؤوس ( 9 ) لرؤوس الغنم و غيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه ( و الفاكهة ) اسم ( لكل ثمرة ( 10 ) تؤكل و ليست قوتا ( 11 ) و لا اداما و لا دواء ) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء ( 12 ) أو خيارا أو بطيخا ( 13 ) أو مشمشا ( 14 ) أو خوخا ( 15 ) أو لوبيا ( 16 ) أو عنابا ( 17 ) أو غبيراء و هما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا ]

يعتاد بما لا يعتاد من الصيد و السمك و الطبر و الابل ( 1 ) و في عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن و السمك الا أن يكون من أهل السواحل ( 2 ) و قيل ليست بشحم و لا لحم و هو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز ( 3 ) قوى ( 4 ) قلت و هو قوى عندنا اه نجرى ( 5 ) و ذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه بستان و قال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه بستان و انما لم يدخل رؤوس الطير و ان كان اللفظ يعمها لانه لا يعتاد أكل ذلك و الايمان عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه تكميل ( 6 ) و هو ما لا يباع منفردا عادة ( 7 ) و ظاهر الازهار انه يحنث بها الا لعرف ( 8 ) و العبرة بعادة نفسه أولا ( 9 ) كلام الاخوين كلام الاز فينظر إذا الازهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن يقتضي العرف بخلافه ( 10 ) اعتبر في الفاكهة ان تكون ثمرة و عليه أكثر أهل البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه و هكذا أخرج الفانيد من الفاكهة و هو حلو و يكون فيه السكر و دقيق البر و ظاهر كلام اللمع انهما فاكهة و ان لم يكونا ثمرة قال الدواري و هو ظاهر كلام الهادي عليه السلام اذ لم يذكر قيد الثمرة و انما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه تكميل لفظا و أما الاقسام كالبقل و نحوه فليست فاكهة اه بحر معنى ( 11 ) و لو كانت تقتات في بعض الاوقات كالعنب و في وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة و عليه البر و الارز فانهما ليسا بفاكهة و لو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لان الاغلب انهما قوت اه بيان ( 12 ) و الخيار شيء يشبه القثاء ( 13 ) يشبه القرع ( 14 ) البرقوق في عرف اليمن برقوق مصر فهو موجود باليمن ( 15 ) بفتح الخاء الاول اه صعيتري ( 16 ) الدجرة الخضراء ( 17 ) و العناب

/ 597