بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الشهادة ( الا لشرط ( 1 ) ) منه عند التحمل إن يشهد في بلده و لا يخرج لها إلى غيره صح هذا الشرط و لم يلزم الخروج ( الا لخشية فوت ) الحق ( فيجب ( 2 ) ) الخروج و لو كان قد شرط ان لا يخرج ذكره السيد ح و أطلقه الفقية س في تذكرته و قيل ى فيه نظر قال مولانا عليه السلام لا وجه للتنظير بل إذا خشى الفوت وجب الخروج لاداء ( 3 ) الشهادة ( و ان لم يتحمل ) الشهادة من باب الامر ( 4 ) بالمعروف ( الا لخوف ( 5 ) ) من الشاهد على نفسه ( 6 ) أو ماله ( 7 ) فانه لا يجب عليه اداء ]( 1 ) فان قيل ان ذلك إسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح قلنا بل هو اسقاط له بعد وجوبه و ذلك انه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لادائها جملة فإذا أبرأه من له الحق بري و هذا لا اشكال فيه على انه قد صح إسقاط الحق قبل وجوبه كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه فانه قد تقدم انه إذا اشترط البراءة بري فكذلك هنا فان قلت فيلزمك انه لا يجب الخروج بعد هذا الشرط و ان خشي فوت الحق و قد ذكرتم فيما بعده انه يجب الخروج قلت إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج و لو شرط الا يخرج بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لادمي كما قدمنا فإذا أسقطه سقط فان قلت ان حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لازالة هذا المنكر و ان لم يخش الفوت قلت ان حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه معتقد للتعدي و لا سبيل له إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم و عدم إقراره و إذا لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج بخلاف فوت الحق فانه منكر و ان لم يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل و غير المتحمل عند خشية الفوت اه غيث لفظا ( 2 ) حيث لم يمكن الا رعى ( 3 ) مع علمه انهم يعملوا بشهادته فان غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه ن معنى قرز ( 4 ) الا أن يقال فيه إيفاء و هو يجب عليه إيفاء الغير كالدين بل و ان بعد لانه من باب النهي عن المنكر و قال المفتى لا يجب الا في الميل فيهما قرز ( 5 ) لفظ الغيث قوله الا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فانه لا يجب عليه اداء الشهادة و ان خشي فوت الحق لانها من باب النهي عن المنكر و هو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المال ذكره في ح الابانة عن أصحابنا و الحنفية اه بلفظه و للامام بعد هذا نظر و قال في أخره ما لفظه كنت أقول ذلك نظرا و أطلقته في الاز على مقتضى ذلك النظر ثم وجدته نصا عن ش و المتكلمين و أبي مضر و قواه الفقية ل الخ حالا أو في المال و قرز ( 6 ) و إذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف فعند م بالله أنه يجوز مطلقا و على قول الهدوية لا يجوز قرز الا إذا كان يقتدى به اه بيان ( 7 ) و لو قل و قياس ما سيأتي في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر انه يعتبر في المال الاجحاف اذ لا فرق بين واجب و واجب و معناه عن سيدنا حسن و مثله في البيان و عبارة التذكرة الا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالا أو ما لا اه كب لفظا و كذا الحاكم إذا خشى ذلك قرز