[ الشهادة و ان خشى ( 1 ) فوت الحق و هذا قول ش و المتكلمين ( 2 ) و أبي مضر و قواه الفقية ل ( 3 ) و قيل ح إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة لانه لا يحفظ مال نفسه بإتلاف مال غيره كما ذكره م بالله في الوديعة و كذا في شرح الابانة عن أصحابنا و الحنفية قيل ع التخريج من الوديعة فيه نظر لانه يريد ان يفعل في مال الغير فعلا و هو التسليم إلى الظالم لا في الشهادة و ظاهر إطلاق الافادة انه لا يجوز كتم الشهادة و ان خشى تلف نفسه أو ماله لكن تأوله أبو مضر على انه لا يحصل له ظن بالمخافة ( و ) أعلم انه ( تطيب ) للشاهد ( 4 ) أخذ ( الاجرة ( 5 ) ) على الخروج إلى الحاكم لاداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها الاجرة ( 6 ) و سواء خشى الفوت للحق أم لم يخش فانه يجوز له طلبها ( فيهما ) يعنى مع الخشية و عدمها و سواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط و سواء كان فوق البريد أم دونه ( فصل ) في بيان كيفية اداء الشهادة و ما يتعلق به ( و يشترط ) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة ( 7 ) شروط الاول ( لفظها ( 8 ) ( 1 ) لانه لا يجب على الانسان حفظ مال غيره لفوات شيء من ماله و لو قل و لهذا أطلقنا في الاز الا لخوف و لم يفرق بين قليل المال و كثيره و ان كان المنكر من باب المعصية وجب و لو خشى على المال الذي لا يجحف به اه غيث ( 2 ) أبي علي و أبي هاشم ( 3 ) كما في الامر بالمعروف ( 4 ) و كذا الحاكم إذا طلب الخروج اه بحر بلفظه و كذا الراصد و الرفيق و قرز ( 5 ) و انما حلت الاجرة هنا لان الواجب انما هو الشهادة لا قطع المسافة لكن لم لم يتم الواجب الا بقطعها وجبت و طابت الاجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه و انما وجبت تبعا لوجوب غيره و الاجرة انما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الامر كالصلاة و الصوم و الحج و نحو ذلك و قد ذكر لذلك نظائرا كثيرة اه بستان و لو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط فانه يحل له ذلك فان لم يعقد و لا شرط فاجرة مثله شاهد اه حثيث و في التذكرة إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء و مع عدم العقد يستحق أجرة المثل و في دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج فان شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق فان خشى فاجرة المثل فقط عقد أم لا اه تذكرة من كتاب الاجارة يحقق النقل عن التذكرة و قد يقال انه يستحق ما عقد عليه و لا فرق بين فوق البريد و دونه إذا كان لمثل المسافة اجرة و لعله أولى اه سماع و قيل لا يحل الزائد على اجرة المثل لان الزائد يكون من مسائل الضمير و لفظ البيان في باب القضاء مسألة و ما يأخذه القاضي و المفتي الخ و ان كان لا لمثله أجرة لم يستحق سيأ قرز و لا يقال لا يتم الا بالسير فيكون واجبا كوجوبه لانا نقوى الذي لا يتم الا بالسير هو الكون في محل الحاكم لا الاداء نفسه فهو يتم من دون سير و الكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا و الامر واضح اه ح بحر للسيد احمد بن لقمان من الاجارة ( 6 ) لمثله ( 7 ) و شمول الدعوي للمبين عليه و كان الاولى ذكرها في الاز ( 8 ) و إذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني و أنت تشهد بما شهد به