[ فيقولان نشهد ( 1 ) ان فلانا أقر بكذا أو فعل كذا فان قال الشاهد أعلم أو أتيقن ان عليه كذا أو انه أقر بكذا لم يكن ذلك اداء صحيحا ( و ) الشرط الثاني ( حسن الاداء ( 2 ) ) للشهادة فلو قال معي شهادة أو عندي شهادة ان فلانا فعل كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا و لو قد اتى بلفظ الشهادة ( 3 ) ( و الا ) يأتوا بها على الوجه الذي ذكرناه ( اعيدت ) على الوجه المشروع ( و ) الشرط الثالث حصول ( ظن العدالة ( 4 ) ) في الشهود ( 5 ) ( و الا ) يغلب في ظن الحاكم ذلك ( لم تصح ( 6 ) ) شهادتهم و لم يكن له العمل بها ( و ان رضي الخصم ( 7 ) ) بشهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته الا أن يقول الخصم صدق عمل به من باب الاقرار ]فقال نعم صحت اه ن أو نعم جوابا قرز ( 1 ) و لا تصح الا عند حاكم اه ن بلفظه و أما إلى غيره فهو خبر اه كب ( 2 ) قيل هذا عطف تفسيري كأنه قال و يشترط لفظها الذي هو حسن الاداء و قيل ان القيد الاول يغني عن هذا و العكس ( 3 ) يقال لفظها أشهد فاين ذلك ( 4 ) المراد أنه لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل لا ان المراد به أنه لا بد من ظن العدالة و ان عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا بل يحكم و لو حصل ظن بكذبهم صرح به في ح الاثمار و في ح الفتح ما لفظه و لا يشترط ظنها مع التعديل بل و لو ظن كذبهم اذ التعديل و تحليفهم غاية ما يشترطه الحاكم ما لم يعلم الجرح اه بلفظه أو يعلم الكذب قال مولانا المتوكل على الله عليلم في جواب سائل سأله عن قبول شهادة العدل ما لفظه هو ان كان قبول شهادة العدل تؤدي إلى إبطال حق معلوم قطعا فلا بد من اعتبارها و حصولها و ان كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة و غلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك ض إبراهيم بن يحيى مع عدم التعديل قرز ( 5 ) و إذا حضر الشهود إلى عند الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم و لم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة و ان كان يعرف جرحهم فان شاء منعهم و ان شاء سمع شهادتهم و الغاها اه ن قال ص بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليلم في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه ان العدالة في الشهادة انما شرعت لحفظ أموال الناس فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب الا تعتبر العدالة و قبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق لانا لو اعتبرنا العدالة لا ضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة الا لحفظها و احتج عللم على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود و النصارى في السفر لان المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم و عنى بذلك قوله تعالى ان أنتم ضربتم في الارض الآية قلنا نسخت بقوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم اه ان ( 6 ) و لو غلب في الظن صدقهم لان العدالة حق لله تعالى اه ن و قال ص بالله انه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم و لو كانوا عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم و لو واحدا و في فتاوى الامام أحمد بن الحسين انه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد و ان لم يكونوا عدولا كالتيمم لعدم الماء و هذا إذا لم يبلغ حد التواتر و أما التواتر الذي يوجب العلم فانه يعمل به في كل شيء بشرط أن يستند إلى المشاهدة ذكره الفقية ف و أشار اليه في الشرح ( 7 ) أو عدلهم