[ لا من باب الشهادة ( 1 ) ( و ) الشرط الرابع هو ( حضوره ) أى حضور الخصم المدعى عليه ( 2 ) عند اداء الشهادة ( أو ) حضور ( نائبه ) و ان لا يكن حاضرا هو و لا نائبه لم يصح اداؤها ( و يجوز للتهمة تحليفهم ( 3 ) و تفريقهم ) أعلم انه ان لم تحصل تهمة لم يحلفهم اتفاقا و ان حصلت فاختلف العلماء في ذلك فقال الهادي و الناصر يجوز تحليفهم ( 4 ) و قال م بالله و أبوح وش و رواه في شرح الابانة عن الناصر و زيد ان الشهود لا يحلفون و كذلك إذا راى تفريقهم عند اقامة الشهادة على وجه الاحتياط جاز ان يفعل ذلك فان اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم ( 5 ) ( الا في شهادة زنى ) فانهم لا يفرقون ( 6 ) لانهم يكونون بالتفريق قذفة عند بعض ( 7 ) العلماء ( و لا يسألوا ( 8 ) عن سبب ملك ( 9 ) شهدوا به ) بل إذا شهد الشهود بان هذا الشيء ملك لفلان كفى ذلك و كان للحاكم ان يحكم بانه ملكه و ان لم يسألهم عن سبب ملكه لهذا الشيء ( فصل ) في بيان من لا تصح شهادته ( و ) أعلم ان جمله من ( لا تصح ) شهادته عشرة الاول ان تصدر ( من اخرس ( 10 ) ) فانها لا تصح شهادته في شيء من الاشياء لان من حق الشهادة ان يأتى بلفظها كما تقدم و قال صاحب الوافي تصح شهادته و هو قول ك ( و ) الثاني ان تصدر من ]أو قال هو قابل لهم اه ن حيث قد عرف الحاكم جرحهم ( 1 ) يعني بعد أن شهدوا لا قبل اداء الشهادة لانه يكون اقرارا مشروطا اه كب ( 2 ) لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوي ( 3 ) و قال في الوابل بل يجب فان نكلوا حبسوا حتى يحلفوا ذكره الهادي عليلم في المجموع و لعل وجهه ان الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور فيكون الحبس من باب التعزير اه مي و قيل لا يحبسوا و لا يعمل بشهادتهم قرز للحاكم فقط اه بحر قرز ( 4 ) حجة الهادي ون عليلم قوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم و هي في شهادة ذميين على مسلم و قد نسخت شهادتهم علينا و بقي الحكم الآخر و هو التحليف و حجة الآخرين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء و المتهم مرضي اه ان ( 5 ) أي لا تتم اه زهور ( 6 ) حيث جاؤا مجتمعين قرز ( 7 ) ح وك على الفعل بالزني لا على الاقرار به فلا يكونوا قذفة بالاجماع اه أثمار و المختار أنه يجوز مطلقا ( 8 ) الا لمصلحة يراها الحاكم في ذلك كأن يظن الحاكم بان الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق أو ان سنده صحيح و كذا لو ظن ان الجارح انما يخرج به ليس بجرح أو المعدل ظن انما يعدل به ليس بتعديل فقد يجرح بما يعدل به و يعدل بما يجرح به فذلك موضع اجتهاد للحاكم هكذا ذكره المؤلف و هو تلخيص صحيح لا بد لنا منه اه شرح فتح بلفظه ( 9 ) أو حق قرز ( 10 ) و نحوه و هو كل من تعذر عليه النطق قرز و يترجم عن العجمي عذل عربي يعرف لغته و العكس اه فتح و في البحر إذا عبر عربيان عدلان عن عجمي جازت الشهادة عليه بما عبرا به في البحر قلت ان لم يكن على وجه الا رعى ففيه نظر و في تذكرة علي بن زيد انه كالتعريف اه بحر لفظا و هذان البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب الاز امنع شهادة أخرس صبي و كافر و فاسق أو لنفع و دافع ضر