منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( صبي ( 1 ) ) ليس ببالغ فلا تقبل ( 2 ) شهادته ( مطلقا ) و قال ابن أبي ليلي تجوز شهادة بعضهم على بعض و قال ك و أطلقه الهادي عليه السلام انها تجوز شهادة بعضهم على بعض في الشجاج ( 3 ) ما لم يتفرقوا ( 4 ) قال مولانا عليه السلام و قولنا مطلقا اشارة إلى هذين القولين أى سواء كانت على بعضهم بعض ام على غيرهم ( و ) الثالث ان تصدر من ( كافر تصريحا ) كالوثني ( 5 ) و الملحد فان شهادته لا تقبل ( 6 ) لا على كافر و لا على مسلم و اما كافر التأويل كالمجبر ( 7 ) فانها تقبل شهادته ( 8 ) على المسلم و غيره و هذا قول ( 9 ) م بالله و أبي ح وص وش و حكاه أبو مضر عن القاسم و الهادى و عند ابي علي و أبي هاشم و حكاه في الكافى عن الهادي و فى التقرير عن ص بالله ان شهادته لا تقبل ( 10 ) ( الا ) ان يكون الكافر ( مليا ( 11 ) ) كاهل الذمة ( 12 ) فتقبل شهادة بعضهم ( على مثله ( 13 ) ) لا على أهل سائر الملل فلا تجوز شهادة ( 14 ) الذميين على ]

مقرر فعل و قول ثم ذي سهو و حقد ثم كاذب ثم رق لحر ( 1 ) لقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم فاشترط ان يكون الشاهدان من الرجال و لا يطلق عليه اسم الرجال اه تعليق مذاكرة و لانه يشترط في الشاهد العدالة و الصبي ليس بعدل و لقوله تعالى و من يكتمها فانه آثم قبله و الوعيد لا يليق في حق الصبيان ( 2 ) اذ لا يصح إقراره على نفسه فكذا شهادته ( 3 ) أبقاه م بالله على ظاهره و تأوله ع على انه محمول على قبول شهادتهم لامضاء التأديب لا لامضاء الحكم اه ن معنى ( 4 ) لخشية تلقينهم ( 5 ) عبدة الاوثان الملحد نافى الصانع ( 6 ) و لو على مثلهم ( 7 ) و المشبهة اه بحروف ( 8 ) فان قيل كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل و خبره مع قولهم انه كالمرتد قلنا هنا هو كالمرتد في بعض الاحكام لا على الاطلاق اه من شرح المقدمة للمصباحي و خبره فتواه قرز ( 9 ) أحد قوليه اه ان ( 10 ) لان من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته فبالاولى من أضاف القبيح إلى الله تعالى قال في المهذب هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل لا على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه مذاكرة ( 11 ) و أما الحربي و المرتد فلا تصح شهادته مطلقا لا على مثله و لا على غيره اذ لا ملة لهم اه تذكرة و قال ط ان كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم و ان لم فلا و المراد حيث دخلوا إلينا بأمان ثم شهد بعضهم على بعض فاما في دارهم فهي دار إباحة اه ن بلفظه قرز لعله قبل الدخول في الذمة و الا قبلت على بعضهم بعض اه ن و هو من له كتاب اه فتح و كان في ديارنا و الا فلا يقبل لانها دار إباحة ( 12 ) يقال لو شهد ذميان على ذمي انه أسلم هل تقبل لانها من شهادة ملي على مثله أم يلزم الدور فيمتنع اجاب بعض المشايخ بالتمانع و أجاب السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله ان الشهادة تصح لانها على ذمي و لو اقتضت حدوث اسلامه لان الحكم بإسلامه انما حدث بعد صحتها فلا منافاة و لا دور لانه عند الشهادة مسلم فرع و أما المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي تقبل شهادتهم و قال أبوط و أبو مضر لا تقبل اه ن و كذا المستأمنين تقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه و آله سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخ ( 13 ) فعلى هذا لا تقبل شهادة البانيان على مثله و لا على غيره لانهم لا ملة لهم اه ع مي قرز و أفتى سيدنا يحيى بن اسماعيل الجباري انها تقبل على مثله قال و هو يؤخذ من شرح الاز من كتاب الخمس ( 14 ) و أما المسلم فتجوز شهادته

/ 597