منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الشاهد ( تهمة بمحاباة ( 1 ) للرق و نحوه ( 2 ) ) فلا تصح شهادة من بتهم بالمحاباة لاجل الرق كشهادة العبد لسيده و نحوه كالأَجير الخاص ( 3 ) إذا شهد للمستأجر فانهما يتهمان بمحاباة السيد و المستأجر فأما لغير السيد و المستأجر فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الاجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد و قال ش و أبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا ( 4 ) و خرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى و لغيره و قال في شرح الابانة قياس قول الناصر ان شهادة الاجير جائزة لمن استأجره و به قال القاسم و الهادي وش الا فيما يستحق عليه الاجرة قال في الزوائد من فرق بين الخاص و المشترك ( لا ) إذا كانت التهمة بالمحاباة ( للقرابة ( 5 ) أو ) لاجل ( الزوجية و نحوهما ( 6 ) ) الصداقة و الوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لابيه و الاب لابنه ( 7 ) و الاخ لاخيه و كل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا و قال أبوح وش لا تقبل شهادة الآباء ( 8 ) للابناء و العكس و قال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه و اعلم ان شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض و لا إقباض فهذا جائز قال في الكافي إجماعا و مثله بأن يشهد الوصي بإقرار الميت ]

( 1 ) المحاباة الاختصاص بالعطاء من جزاء اه ضياء و هي اختصاص احد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان و الحباء في اللغة العطاء من جزاء ( 2 ) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه و كان القياس أنها لا تصح لانها من الاحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه املاء سيدنا علي رحمه الله ( 3 ) مسألة و تقبل شهادة الاجير المشترك في ما هو مستأجر عليه و أما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا و لا لغيره ما دام الشيئ في يده و بعد رده يقبل اه ن لفظا و قيل لا تقبل لان فيها نفع و هو براءة ذمته اه عامر لانه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر و لا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الاصح ( 4 ) يعني لسيده و لغيره ( 5 ) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم و ورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه الاولى أنه لا يحكم لانها قد بطلت شهادته و هو ظاهر الاز في قوله و لا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها و مثل معناه في ن و قيل لا تبطل مطلقا لانهما ادياها في حال لا تتعلق بهما تهمة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم و هو ظاهر الاز في قوله و العبرة بحال الادى اه و مثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش و هو المختار ( 6 ) فان قلت ان القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق و نحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد و الاجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة و رهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز ( 7 ) الكبير قرز ( 8 ) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه و آله شهد لهما بالجنة اه كب و زهرة

/ 597