بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بأرض معينة ( 1 ) و قيل ل مثاله أن يشهد بالاراضي و الدور و الوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم ( 2 ) لان التسليم يلزمه و قيل ح مثاله ان يكون في يد الغير شيء ( 3 ) فيأخذه الورثة و يدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم و ينكرهم صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح ( 4 ) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته ( 5 ) لان القبض اليه و قد يقال ( 6 ) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشيء دون شيء فلا يشهد فيه و يشهد في غيره ( 7 ) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات و نحو هذا فلعلها لا تقبل إجماعا ( 8 ) الوجه الثالث ( 9 ) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له ما لا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لانه يتعلق به القبض و الاقباض إلا بالوجوه المتقدمة ( 10 ) و حكى في شرح الابانة عن أبى ط أنها تصح و عن م بالله و الناصر و الفقهاء أنها تقبل على الميت و لا تقبل له لانه خصم ( و ) لا تصح شهادة ( من أعمى ( 11 ) فيما يفتقر فيه إلى ) تجديد ( الرؤية عند الاداء ( 12 ) ) و تحصيل المذهب انما شهد به الاعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند اداء الشهادة أولى فالأَول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا ان يكون الثوب ( 13 ) أو العبد في يده ( 14 ) من قبل ذهاب ]( 1 ) و كانت في المقر له أو في يد الورثة و هم كبار ( 2 ) و المختار انها لا تصح لانه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه و مثل معناه في الزهور ( 3 ) دينا أو عينا قرز و قيل إذا كان عينا لا دينا ( 4 ) حيث لم يكن على الميت دين قرز ( 5 ) و المذهب أنها لا تصح في الجميع لان ولاية القبض و الاقباض اليه في الوجوه المتقدمة اه زهور و قرز الشامي كلام الكتاب قرز ( 6 ) الفقية س ( 7 ) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في ما هو وصي فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة و لا دين على الميت أو بعد قضأ الديون و تنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم و كون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض و لا إقباض اه سيدنا علي و هذا أحسن الوجوه ( 8 ) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله و الناصر ( 9 ) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي ( 10 ) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الامثلة ( 11 ) هذا العاشر و نحوه كالاخشم في المشموم فانها لا تقبل و الاصم الذي لا يدرك المسموع قرز فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الاصم الاعمى بالاقرار بشيء للغير فضمه و تعلق به حتى أوصله إلى الحاكم و شهد عليه بإقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل و هو الاصح لحصول اليقين و لا تقبل حسما لهذا الباب لانه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط و يترك ثوبه و يخلف في غيره في الثوب اه صعيتري ( 12 ) فائدة قال في روضة النواوي و إذا نظر رجل إلى إمرأة و تحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء ( 13 ) باذنهما معا على وجه الامانة ( 14 ) المختار انها لا تصح لانها تضمن براءة ذمته فكان له