فصل في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح

[ بصره و أما الثاني فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح و النسب ( 1 ) و الموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء أثبته قبل ذهاب بصره أم بعده و ان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد أثبته ( 2 ) قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين و الاقرار ( 3 ) و الوصية و ان كان أثبته بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه قيل ح و هذا مبنى على ان الشهادة على الصوت لا تصح ( 4 ) فلو قلنا بصحتها ( 5 ) قبلت و عن ك ( 6 ) تقبل شهادة الاعمى في العقود ( 7 ) و الاقرار إذا عرف الصوت ( فصل ) في كيفية الجرح ( 8 ) و التعديل و أسباب الجرح ( و ) أعلم ان ( الجرح و التعديل خبر لا شهادة عند م ( 9 ) بالله و أبى ح وف و عند الناصر و محمد وش وك أنه شهادة و ليس بخبر ( 10 ) و خرجه علي بن بلال للهادي عليه السلام وك وش ينفرد ان بأن شهادة النساء و لو مع رجل لا تقبل أيضا في الجرح و التعديل ( فيكفي ( 11 ) ) فيه خبر ( عدل ( 12 ) ) عند م و أبى ح وف ( أو ) خبر ( عدلة ) و لا يعتبر عدد الشهود و إذا قلنا أنه شهادة فلا بد من عدلين ( 13 ) كالشهادة ( و ) إذا قلنا أنه خبر كفى ان يقول ]

فيها نفع اه مفتي قرز ( 1 ) و الوقف و الولاء ( 2 ) يعني تحمل الشهادة اه ن قرز ( 3 ) و كذا لو ميزه بالحدود و نحوها اه مرغم قرز ( 4 ) و الصحيح انه إذا عرف الصوت و أفاد العلم قبلت و الا فكما سيأتي ( 5 ) مع العلم ( 6 ) واحد قولي الهادي في المنتخب ( 7 ) ان حصل علم عند أهل المذهب و أما عندك و لو بالظن ( 8 ) في الشهادة و الاخبار اه ح لي لفظا و يصح الجرح و التعديل بالكتابة و الرسالة و الاشارة من الاخرس و يصح من العبد تعديل سيده و يصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله و يعتبر في الجارح و المعدل ان يكون ممن يعرف الجرح و التعديل اه كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو مذهب الشاهد انه جرح و ان لم يكن عند الجارح جرحا قرز ( 9 ) و هو المختار للمذهب اه ج لي لفظا وط و اختاره الامام المهدي و قواه المفتي و الامام شرف الدين و خرج للهدوية من قولهم و يتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل ذكر معناه في الغيث و صرح به في البحر و صدره من تخريج ( فائدة ) و إذا كان الجارح يعلم ان الشاهد المجروح شهد بالحق و كان مجمع عليه لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه و ان كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه عامر ( 10 ) فرع و هكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس بإقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم ان يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الابانة و الكافي اه ن لفظا فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على إقراره أو على انشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك و الله أعلم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 11 ) و هل يصح الجرح و التعديل من الاعمى سل لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة ( 12 ) هذه الفائدة الاولى ( 13 ) و لا يكفي شاهد و يمين اه أثمار و ظاهر القواعد خلافه قرز

/ 597