منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ان عمرا ( قتل ) زيدا ( أو ) شهد أحدهما انه ( باع ) من زيد ( أو نحوهما و ) شهد ( الاخر ) ان عمرا ( اقر ) بقتل زيد أو أنه باع منه فان الشهادة لا تلتئم قوله أو نحوهما أى نحو القتل و البيع فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب و نحو البيع كل قول باللسان ( 1 ) كالقذف ( فيبطل ما خالف دعواه ) في جميع هذه الوجوه ( 2 ) التي تقدمت من قوله و أما في مكان ( 3 ) إلى قوله أو قال قتل أو باع أو نحوهما و الاخر أقر ( فيكمل ) شهادة ( المطابق ( 4 ) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته أو بيمين ( 5 ) ( و الا ) تكمل ( بطلت ( 6 ) ) ( فصل ) ( و ) أعلم ان ( من ادعى ( 7 ) ما لين ) على شخص واحد ( 8 ) ( فبين ( 9 ) على كل ) من المالين بينة ( كاملة ( 10 ) ]

تقدم انه تأخير مطالبة لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول اه شامي قرز ( 1 ) و الوكالة و الطلاق و نحو ذلك ( 2 ) صوابه العقود لا وجه للتصويب اه كاتبه ( 3 ) الاولى من قوله و اما في العقود الخ لا وجه له لان قد تقدم جوابه و في العقود لا تكمل اه ( 4 ) ظاهر الاز هنا و في الدعاوي عدم اشتراط التطابق بين الدعوي و الشهادة بل المعتبر الشمول ( 5 ) في الحدود و القصاص وأصل الوقف اه بل لا فرق بين أصله و غلته فتقبل فيه الفروع اه بحر ( 6 ) يعني لم يصح العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها ( 7 ) الذي تحصل من هذا ان اختلاف السبب و الجنس و النوع و الصفة يوجب ما لين و اختلاف الصك و العدد ان أضيف إلى سبب واحد فمال واحد و يدخل الاقل في الاكثر و ان لم يذكر سبب nفمالان فان أقر في مجلسين بعد دين متفقين و لم يكونا في صك و لا ذكر سبب فهذه فيها الخلاف و المختار انهما مالان و الله أعلم اه سيدنا علي ( 8 ) أعلم ان في هذا الفصل في بادء الرأي نوعا من الانغلاق و اجلى ما ينضبط به أن يقال يثبت المالان في ثلاثة أقسام الاول حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع و مثله في الصفة فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان و لا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل القسم الثاني حيث اتحد الجنس و مثله في النوع و الصفة و ذكرا في صكين أو عددين فانه يتعدد المال لا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد القسم الثالث حيث اتحد الجنس و النوع و الصفة أيضا و أضيفا إلى مجلسين فانه يتعدد المال الا أن يضيفا إلى سبب واحد أو يكونا في صل واحد و عددهما واحد فمال واحد و ذلك هو المذكور في الكتاب فعرفت ان اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه الا مع اختلاف الجنس أو النوع اه غاية قرز ( 9 ) أو شخصين ظاهر التذكرة ان المسألة مبنية على أنه شهد في كل مال شاهدان و انهم أربعة و كذا في البحر و البيان و هو ظاهر الاز و اما حيث لم يكن الا شاهدين فان الحاكم يسألهما فيما التبس حيث لم يختلف ذلك و قد استوفيت هذه المسألة في التوضيح و الخلاف في الوابل اه شرح الفتح و اما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى ان يسأل أو ما يقوم مقامهما كاليمين المردودة والمتممة ( 10 ) و في الغيث ليس المراد تعدد البينة بتعددهما بل يكفي شاهدان على المالين أو رجل و امرأتان أو رجل و يمين المدعي قرز و لو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم يلزمه الا يمين واحدة متممة اه راو ع و هبل و قيل لا بد من يمينين اه مثال اليمينين أن يقول و الله ان عنده لي عشرة

/ 597