منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثبتا ) جميعا ( ان اختلفا سببا ( 1 ) ) فإذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو ان يدعي عليه عشرة من ثمن عبد و عشرة من ثمن ثوب و يقيم على كل واحد منهما بينة فانهما يثبتان جميعا بلا خلاف ( أو ) اختلف المالان المدعيان ( جنسا ) نحو عشرة مثاقيل و عشرة دراهم فانهما يثبتان جميعا سواء اضافهما إلى سبب واحد أو أكثر أو لم يذكر سببا رأسا قال عليه السلام و هذا لا احفظ فيه خلافا أيضا ( أو ) اختلف المالان المدعيان ( نوعا ( 2 ) ) نحو عشرة أصواع من تمر صيحاني و عشرة من تمر برني فان اختلاف النوع في هذا الحكم كاختلاف الجنس ( مطلقا ) أي سواء كانا في صك أو في صكين في مجلس أو في مجلسين ( 3 ) و سواء اتحد السبب أم اختلف ( 4 ) فانه يلزم في ذلك كله مالان ( أو ) لم يختلف المالان في الجنس و لا في النوع لكن اختلفا ( صكا ( 5 ) ) بأن كان كل واحد منهما مكتوبا في صك مستقل أو في صك واحد لكن كل واحد مستقل في الترجمة و الشهادة فانهما يثبتان جميعا ان لم يتحد ( 6 ) السبب ( أو ) لم يكونا ( 7 ) في صك ( 8 ) لكن اختلفا ( عددا ) نحو ان يقر بعد دين مختلفين في مجلس واحد أو في مجلسين ( و لم يتحد السبب ( 9 ) ) أعلم ان المالين إذا اختلفا في الصك أو في العدد فان أضافهما إلى سبب واحد فمال واحد ( 10 ) قولا واحدا و يدخل الاقل في الاكثر و ان اضافهما إلى سببين nفمالان قولا واحدا ( 11 ) و ان لم يضفهما إلى سبب بل إلى إقراره أو نحو ذلك ( 12 ) لزم مالان أيضا على ظاهر الكتاب ( أو ) إذا ادعى ما لين من جنس واحد و نوع واحد و أقام البينة على كل واحد منهما فانهما يلزمان جميعا ان اختلفا ( مجلسا و لم يتحدا ( 13 ) عددا و صكا و لا سببا ) فان كان السبب واحدا فمال واحد بلا خلاف و ان كان ]

من ثمن كذا و و الله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا قرز ( 1 ) و لا بد من اضافة الشهود إلى سببين و لا يكفي اضافة الدعوي ( 2 ) أو صفة اه ح فتح قرز ( 3 ) يعني الدعوي ( 4 ) راجع إلى قوله جنسا و نوعا فقط قرز ( 5 ) قال في الصحاح هو الكتاب و هو فارسي معرب اه صعيتري ( 6 ) صوابة أي لم يذكر قرز ( 7 ) أي المالين ( 8 ) صوابه أو لم يختلف الصك ( 9 ) أي لم يذكر قرز ( 10 ) و هو المراد في آخر الفصل ( 11 ) و هو المراد في أول الفصل ( 12 ) لكونه أورده اليمين قرز الوصية و النذر و الهبة يقال قد أضاف إلى سبب في هذه فينظر ( 13 ) و صواب العبارة ان يقال أو اختلفا مجلسا و اتحدا عددا و لم يذكر صكا و لا سببا فهذه مسألة الخلاف و المختار فيها لزوم ما لين إيثار للتأسيس على التأكيد لان الافادة خير من الاعادة و منه لن يغلب عسر يسرين اشارة إلى ان العسر المعرف في الآية واحد مع تكرره و اليسر المنكر متعددا اه ح لي لفظا و اختار في البحر لزوم مال واحد قال لاحتمال التأكيد و الاصل براءة الذمة قلنا الاكيد

/ 597