مختلفا nفمالان بلا خلاف و ان لم يذكر سببا رأسا بل أقر بمال في مجلسين فان كان عدد ذلك المال واحدا و هو في صك واحد فانه مال واحد و ان اختلف المجلس بلا خلاف ايضا و ان اختلف العدد أو الصك ( 1 ) فقد تقدم ( 2 ) الكلام فيه و ان اتحد العدد ( 3 ) و لم يكن مذكورا في صك فهذه صورة مسألة الكتاب و هي مختلف فيها فقال الهادي عليه السلام في المنتخب و أبوح و أبو ع أنه يكون ( 4 ) ما لين و هذا القول هو الذي في الازهار و قال الهادي ( 5 ) في الفنون و الناصر وش وف و محمد انه يكون ما لا ( 6 ) واحدا ( و الا ) يختلف المالان المدعيان في السبب و لا في الجنس و لا في النوع و لا في الصك و لا في العدد ( 7 ) و لا في المجلس ( 8 ) ( فمال واحد ) قوله ( و يدخل الاقل في الاكثر ) يعنى ان اختلف العدد دخل الاقل في الاكثر و ذلك حيث يضف إلى سبب واحد و لا خلاف في ذلك ( فصل ) في حكم البينتين إذا تعارضتا ( و ) أعلم أنه ( إذا تعارض البينتان ( 9 ) و أمكن استعمالهما لزم ) مثال ذلك أن يدعي رجل أن فلانا أقر له أو أوصى له أو وهب له كذا و هو عاقل و يقيم البينة على ذلك فيقول الوارث بل فعل ذلك و هو زائل العقل و يقيم البينة و تكون البينتان مضافتين إلى وقتين أو مطلقتين أو أحدهما مطلقة و الاخرى مؤقتة فان الواجب في هذه الصورة أن يحمل البينتان على السلامة و يستعملان ( 10 ) جميعا و يحمل على إنه اتفق منه عقدان عقد و هو صحيح العقل و عقد و هو زائل العقل فاما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يتفق الا عقد واحد لم يمكن ( 11 ) استعمالهما ]مدفوع بالتأسيس و لا براءة له مع الاقرار اه ح لي ( 1 ) و لو اتحد المجلس nفمالين لاختلاف الصك أو العدد كما تقدم قريبا ( 2 ) يكون ما لين قرز ( 3 ) و اختلف المجلس اه كب معنى ( 4 ) لان النكرة إذا تكررت افادة المغايرة و لهذا نزل قوله تعالى ان مع العسر يسرا بتعريف العسر و تنكير اليسر فهم صلى الله عليه و آله و سلم ان اليسر متكرر فقال لن يغلب عسر يسرين اه زهور ( 5 ) و في البحر قلت و هو قوي ( 6 ) لاحتمال التأكيد و الاصل براءة الذمة قلت و هو قوي و الا لزم تكرره و لو كرر في مجلس واحد اه بحر لفظا ( 7 ) شكل عليه و وجهه انه قال و يدخل الاقل في الاكثر فالأَولى حذف قوله و لا في العدد و قد ضرب عليه في بعض نسخ الغيث لان مع اتحاد السبب لا فائدة لاختلاف العدد لانه يدخل الاقل في الاكثر لجواز الحط أو الابراء ( 8 ) إذا اختلف المجلس مع اتحاد العدد أو الصك اه شرح أثمار كما تقدم في الشرح قريبا ( 9 ) أو اليمينان أو النكولان قرز ( 10 ) ويحكم بالصحة قرز ( 11 ) و يرجع إلى الاصل فان كان أصله الجنون ( 1 ) أو هو الغالب عليه ( 2 ) بقي الحق لمالكه و ان كان أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فالصحة كما تقدم في الهبة اه ن و لعله يأتي على قول ط انه يحكم ببينة من هي عليه في الاصل ( 1 ) أي المعروف من حاله قرز ( 2 ) لعله مع لبس أصله كما تقدم في الهبة و فيه نظر كما ذكره النجري في كتاب الهبة