بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بل يتكاذبان ( 1 ) هذا معنى ما ذكره الفقية ح قال مولانا عليه السلام و هو قوي جدا و اعتمده الفقية س في تذكرته ( و ) مع تعارض البينتين ( ترجح ( 2 ) الخارجة ) مثال ذلك أن تكون دار في يد رجل فيدعيها شخص آخر و يقيم البينة أنه يملكه و لا يذكر سببا ( 3 ) و يقيم من هى في يده بينة أنه مالك لها و لا يضيف ( 4 ) أيضا إلى سبب ( 5 ) فان بينة الخارج أرجح عندنا ( 6 ) فيحكم له بالدار ( ثم ) بعده في القوة إذا استويا في كونهما خارجين معا أو داخلين ( 7 ) معا و يضيفا إلى سبب و يكونان مؤرختين جميعا وأحدهما سابقة فانها ترجح ( الاولى ) مثال ذلك أن يقيم أحدهما البينة بانه اشترى هذه الدار من زيد يوم الجمعة و هو يملكها و يقيم الآخر البينة بانه اشتراها من زيد يوم السبت و هو يملكها فانه يحكم بالسابقة ( 8 ) و هي التي اضافت إلى يوم الجمعة ( ثم ) إذا لم يكونا مؤرختين جميعا بل كانت احداهما مؤرخة و الاخرى مطلقة فانه يحكم لصاحب ( 9 ) ( المورخة ) دون المطلقة مثال ذلك ان يدعى أحدهما أنه اشتراها من زيد ]( 1 ) و الاولى عدم التكاذب ويحكم لمن كانت البينة عليه في الاصل و هو الوارث لانه مدعي للفساد و الاصل عدمه و قد ذكر مثل ذلك في ن في فصل الاختلاف في البيع لا ط و هو المذهب ( 2 ) الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله اه ن لفظا من الدعاوي قد ذهب خلافه فيما تقدم ( 3 ) و لفظ ن في الدعاوي فرع و هذا كله حيث بينا بالملك مطلقا أو اضاف أحدهما إلى سبب قرز و اما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فانه يحكم به لمن تقدم ملكه إذا أرخا أو لمن أرخ منهما و ان أ طلقا فلمن هو في يده لان اليد دلالة التقدم اه لفظا لا فرق حيث أطلق الداخل قرز ( 4 ) و كذا إذا أضاف الداخل إلى سبب و الخارج لم يضف فانه يحكم للخارج كما حققه في البحر قرز ذكره في الدعاوي و كلام الغيث منضرب لان يد الداخل لمن أضاف اليه فهو داخل لم تذهب يده بالاضافة و انما يكون خارجا مع اضافتهما جميعا إلى شخص واحد قرز في قراءة ن بعد مراجعة ( 5 ) أشار بذلك إلى ما ذكره في الغيث من ان صاحب اليد على العين إذا ادعى انه شراها من فلان و بين الآخر انه يملكها فقد أبطل يده بإدعائه انه شراها من فلان فهما خارجان كلاهما قلت و القوي ما في البحر من ان اليد لصاحب اليد لم تبطل فليس بخارج لان يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوي لعدم قبول الفلان دعواه لذلك كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره و حينئذ يحكم لمدعي الملك من دون اضافة إلى سبب لانه خارج دون الآخر كما ذكرنا و يرجع المشتري بالثمن على البائع منه اه غاية لفظا أو ذكر سببا اه بحر من الدعاوي حيث أطلق الخارج قرز ( 6 ) خلاف ك وش ( 7 ) بالنظر إلى كونهما في الدار لا بالنظر إلى الدعوي فهما خارجان و قيل في مثاله ان يقول كل واحد منهما انه اشتراها من زيد فيقر زيد بالبيع و لكن قال لا يعرف لايهما فانهما داخلان فلا وجه للتشكيل مع هذا اه ذماري ( 8 ) اذ لا حكم للمتأخرة و الشهادة بأنه باعها يوم السبت و هو يملكها محمولة على السلامة استنادا إلى الظاهر اه يحيى حميد ( 9 ) و لا فرق بين الداخل