منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يوم الجمعة و هو يملكها و يدعى الآخر انه اشتراها من زيد و لا يؤرخ الشراء فانه يحكم بها للمؤرخ منهما و سواء كانت في يد البائع أو في يد أحد ( 1 ) المتداعيين قال عليه السلام و اعلم أن الترجيح كما بينا مطرد و انما هو ( حسب الحال ) لانه قد يحكم للداخل لاجل مانع عن الحكم للخارج كما قدمنا في الدعاوي ( 2 ) و قد يكونان مؤرختين جميعا و لا يحكم بالسابقة منهما و قد تؤرخ احداهما و تطلق الاخرى و لا يحكم بالمؤرخة مثاله أن يدعي أحد الخصمين أنه اشترى هذه الدار من زيد و هو يملكها و يبين على ذلك و يدعي آخر أنه اشتراها من عمرو و هو يملكها و بين على ذلك فان الحكم هذا أن تقسم الدار بينهما ( 3 ) نصفين سواء كان البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو أحدهما مؤرخة و الاخرى مطلقة و سواء كان تأريخ احداهما سابقا ( 4 ) أم لا ( ثم ) إذا تعارض البينتان و لم يمكن ترجيح احداهما على الاخرى بأى الوجوه التي تقدمت فانهما ( يتهاتران و ) يحكم بالشيء ( لذى اليد ( 5 ) ) الثابتة عليه مثال ذلك أن يبين أحدهما أنه اشترى الدار من زيد بالامس عند طلوع الفجر و يبين الآخر أنه اشتراها من ]

و الخارج من هاتين الصورتين و ان أ طلقا قسم بينهما ان كان الشيء في أيديهما أو مع غيرهما و هو منكر لهما أو مقر لهما اه ن لفظا ( 1 ) و اما حيث لم يضف إلى سبب و كان كل منهما خارجا و أقام كل واحد بينة انه يملكه فانه يقسم كما مر حيث لا مرجح و كذا حيث هو في أيديهما و ادعى كل واحد منهما انه يملكه فيقسم قرز و لا يقال إذا كانت في يد أحد المتداعيين حكم بها لمن ليس في يده لانه خارج و ذلك لانا نقول ان الذي هو في يده قد أقر ببطلان اليد له من حيث انه مدعي لشرائها فصار بمنزلة الخارج فلم يكن صاحبه خارجا دونه اه غيث ( 2 ) في قوله الا لمانع اما لو بين الغاصب انه قد ردها للمالك و بين المالك انها تلفت عند الغاصب حملا على السلامة و انه قد ردها اليه وديعة أو نحوها اه ح فتح و لفظ البيان ( مسألة ) و إذا بين الغاصب برد المغصوب و بين المالك بتلفه عند الغاصب فان أضافا إلى وقت واحد أو إلى وقتين الخ اه من آخر كتاب الغصب قبيل العتق بقدر ورقتين ( 3 ) و كذا لو ادعى أحدهما بما هو نقل كالشراء و الآخر بما هو تبقية كالارث و أضافا إلى شخصين فانه يقسم بينهما نصفين قرز ( 4 ) و لو أضافا إلى وقت واحد في هذه الصورة و مما يشبه ذلك لو ادعى مدع انه ورث هذه الدار من أبيه و هو يملكها في رجب و ادعى آخر انه ورثها من أبيه في شعبان و هو يملكها فانه يقسم بينهما نصفين ذكر ذلك في شرح الحفيظ اه شرح فتح لان الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو و سواء كان أحدهما خارجا أم لا اه لمع معنى خلاف ما في التذكرة و كب فقال يكون للخارج ( 5 ) تقريرا ليس لاجل ثبوت اليد فقد بطلت بأضافة الشراء إلى غيره و لكن الوجه كون يده قرينة لدلالة التقدم اه تعليق مدحجي هذا حيث لم ينكرهما البائع بل كان ساكتا و أما إذا أنكرهما كان القول قوله فان أقر لاحدهما كان للمقر له و ان أقر لواحد معين كان بينهما قرز مع يمينه

/ 597