[ زيد في ذلك الوقت ( 1 ) بعينه و الدار في يد أحد المتداعيين فان البينتين يتكاذبان ويحكم بالدار لمن هى في يده ( 2 ) ( ثم ) إذا لم يمكن ترجيح أحد البينتين و لم تكن لاحد الخصمين يد دون الآخر بل كانا معا خارجين ( 3 ) أو داخلين فانه ( يقسم ( 4 ) المدعى ) بينهما ( 5 ) ( كما مر ) تفصيله في الدعاوي ( و ) إذا تعارض بينتان و كانت احداهما مطلقة و الاخرى مؤرخة فانه ( يحكم للمطلقة ( 6 ) بأقرب وقت ) فتكون هى المتأخرة ( 7 ) والمؤرخة هى المتقدمة ( 8 ) ( في الاصح ) من القولين و هو قول أبى ط وص وح و الخلاف فيه للم بالله فقال لا حكم لتاريح المورخة بل هما على سواء فيكون حكمها حكم المطلقتين عنده ( فصل ) في حكم الرجوع عن الشهادة و ما يتعلق بذلك ( و من شهد عند ( 9 ) ) حاكم ( عادل ثم رجع عنده ( 10 ) أو عند مثله ) في الحكم و العدالة ]( 1 ) و كذا إذا أطلقتا فانه يحكم بها لمن هي في يده على ظاهر الكتاب و التذكرة و البيان و الكواكب لان المطلقتين كالمتحد وقتهما اه بحر معنى ينظر بل يكون للخارج في هذه المسألة لان اليد دلالة التقدم اه ان ( 2 ) مع مصادقة البائع ( 3 ) أو أطلقتا البينتان جميعا قرز ( 4 ) و يرجع كل بنصف ثمنه ( 5 ) بالبينة و الحكم حيث لا يد لانهما دعوى على بيت المال لا بالتحالف و النكول قرز ( 6 ) الا في صورة واحدة و هي حيث ادعى انه اشترى الدار من زيد و أطلق و ادعى الاخر انه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا يتسع لعقد آخر فانه يحكم للمطلقة اه سماع قال الشامي و هذه فائدة جليلة و كذا قبيل جنون البائع مثلا أو ردته و الله أعلم و لم يتجدد وقت بعد ذلك الوقت يمكن فيه العقد فانه يحكم بتقدم المطلقة اه شرح فتح قرز وجه قولنا ان المؤقتة يحكم بها من وقتها المضروب و المطلقة لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت لانه الذي تعين لها اه غيث و انما ذكرها مع ان قد تقدم انه يحكم للمؤرخة لاجل الخلاف فلا يقال فيه تكرار اه بهران ( 7 ) ما لم يضيفا إلى شخصين فبينهما و لا فرق بين أن يكونا داخلين أو خارجين أو داخلا و خارجا ( 8 ) فيحكم بها قرز ( 9 ) منصوب من جهة امام أو نحوه أو من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا لا محكم قرز ( 10 ) عبارة التذكرة فصل ان رجع الشهود قبل الحكم بطلت إلى آخره و لا يصح الرجوع عن الرجوع لان الرجوع قد لزمهم حق و صار كالاقرار بحق لآدمي فلا يصح الرجوع عنه اه وابل قيل ف و المراد بالرجوع حيث قالوا رجعنا عما شهدنا أو كذبنا و اما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء من ذلك و لا يكون رجوعا اه كب قال في البحر فان رجع الاصول دون الفروع ضمن الاصول كلوا أبوها ثم رجعوا فان رجع الفروع فقط ضمنوا قيل الا أن يقولوا كذب الاصل أو غلط و فيه نظر فان رجعوا جميعا قيل ضمن الفروع فقط لمباشرتهم قلت و القياس ان يعمهم الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا اه بحر قرز و كان القياس مع رجوعهم جميعا ان يكون الضمان على الاصول فقط لان الفرع انما رجع عن شهادته عن الاصل لا عن الشهادة بالحق المحكوم به فالراجع عنه الاصول و هو يفهم من تعليلهم بعدم الضمان للمزكي انه لم يشهد على المحكوم عليه انما شهد بحال الشهود و الله أعلم اه سماع سيدنا جمال الدين علي بن أحمد الشجني