بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مشهور الاضافة إلى ذلك فان ذلك يكفي و ان لم يذكروا حدوده فان لم يكن كذلك لم يصح الا بذكر الحدود ( 1 ) ( و كذلك الحق ) نحو ان يدعى رجل على آخر ان له مجرى الماء في داره أو نحو ذلك و اقام البينة على دعواه فلا بد ان يعينوا ( 2 ) ذلك المجرى في موضع مخصوص ( 3 ) من تلك الدار و يحددوه بما يتعين به ( 4 ) هذا رأى الهدوية ذكره الفقية ح تخريجا ( 5 ) و قال في تعليق الافادة ان شهدوا بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده و ان ذكروه في جملة الدار وجب ان يحدوا جملة الدار قيل ح و إذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله تنبيه قيل ح ( 6 ) و إذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله ( 7 ) إلى موضع آخر على وجه لا يضر و قيل س لا يجوز ( 8 ) لان ذلك يؤدى إلى ان لا يستقر ( 9 ) ( و ) منها إذا شهدوا لشخص بان هذا الشيء ( كان ( 10 ) له أو ) كان ( في يده ) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد ( بما اعلمه ( 11 ) انتقل ) عن ملكه أو عن يده إلى الآن و هذا ( ان كان ) ذلك الشيء ( عليه ( 12 ) يد ) لغير المشهود له ( في الحال ) أى في حال الشهادة فان لم يكن في يد أحد رأسا كفى قولهم ]( 1 ) أو اسم أو صفة قرز ( 2 ) الا ما كان يقبل الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فانها تصح و ان لم يعينوه و يؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز ( 3 ) بناء على عدم جواز النقل ( 4 ) و يكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى و في ح لي و لو عين الجانب فلا يصح في الاصح قرز اه باللفظ ( 5 ) خرجه من قوله إذا ادعى حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته و لعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة ( 6 ) وض عبد الله الدواري ( 7 ) و يلزم جواز إبدال الرهن مثله و المستأجر اه رياض ( 8 ) قياسا على الرهن و الرقبة المؤجرة ( 9 ) قلت و هو قوي اه بحر ( 10 ) و المدعي يدعي الملك اذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم و لو كملوا بما يعلموا انتقل اه سماع هبل ( 11 ) و لا أظنه فيما لم يتحقق أصله كما تقدم في الضروب للصعيتري و هو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في الظن كونه للغير فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى التكميل كأن يقولوا نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها قال أبو جعفر يصح وفاقا لانه حكم على نفسه فاستغني عن حكم الحاكم اه غيث معنى قرز الا أن يشهدوا انه كان لابيه إلى أن مات فيكفي ( 12 ) قيل س و لا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت و يكون لورثته و هو ظاهر كلام الشرح اه ح تذكرة و قيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لانها لغير مدعي اه رياض لانها تصح من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت و اختاره المؤلف و هو ظاهر الاز بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لاحد عليه يد و الصحيح ان له يد فحينئذ لا فرق اه و مثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز