منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ على هذه الوجوه لم تصح هذه الشهادة ( 1 ) ذكره في تعليق الافادة قال علي خليل و الفقيه ل يعني ان الشهادة لا تتم في الصفة و العدد فأما الرزمة فيحكم بها ( 2 ) و يؤخذ المشهود عليه بالتفسير قال مولانا عليلم و ظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان الشهادة لا تصح إذا لم يبينوا الاوصاف المذكورة فان قلت و كيف يمكن تبيين قدر غلظها و الوقوف على حقيقة ذلك متعذر قال عليلم الاقرب انه يتسامح في تحقيقه و يكفى ان يقولوا رقتها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك فيكفى ذلك في وصف الرقة و الغلظ و ان لم يذكروا تحقيقهما في المساحة فذلك متعذر ( و ) منها ( الوصية و كتاب ( 3 ) حاكم إلى مثله و نحوهما ) كالشيم ( 4 ) فانه يجب تكميل الشهادة عليها ( بالقراءة ( 5 ) عليهم ) فلا يكفى ان يشهدوا ان هذه وصية فلان أو ان هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا قرأه علينا ( 6 ) أو غيره و هو ]

يحتاج إلى معرفة العرض و الطول و الرقة و الغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك و ان كان مما قد جرت العادة به انه لا يحتاج إلى ذلك كما جرت به في الكوارش في البزوز كفي ان يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني على عدده و جنسه وصفته و نوعه اه أثمار وح لي و عامر و ظاهر الاز لا فرق قرز مع الصفة ( 1 ) ما لم يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار قرز و مثله في ح لي ( 2 ) و قواه في البحر و الامام شرف الدين و اختاره المفتي وض عامر و مي ولي ( 3 ) و كان الفقية س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه و لا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود و قرره الصعيتري و احتج له و لما وصل صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه ح فتح معنى و لفظ الزهور و عادت الفقية س بن محمد في قضائه في صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الاحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا اليه و يقول اشهدوا على ما في هذه الاوراق ( 4 ) أوراق المعاملات ( 5 ) و أمرهم بالشهادة و سواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه قال في الغيث تنبيه قال في التحرير و إذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من الحقوق لانسان فانه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك و ان شهد كانت الشهادة باطلة و لا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا و هذا لا خلاف فيه أو عليه و هو يسمع ذلك و قال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز و الوجه فيه هو ان المشهود به يكون مجهولا إذا لم يقري اه صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي لانه أهمل هنا شيء و هو أمرهم بالشهادة و أهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم و ذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر فلا تكفي قراءة الشهود للورقة و التأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كب ( 6 ) تنبيه لقائل أن يقول ما فائدة القراءة على الشهود و المعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة و انما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك الزيادة الا من جهة الخط فقط و يمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز من الزيادة لا يخفى مثلها عن من

/ 597