منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يسمع ( 1 ) و قال اشهدوا عليه ( 2 ) و قال م بالله وص بالله بل تصح شهادتهم على الكتاب و ان لم يقرأ عليهم و زاد ص بالله فقال لو كتبه الموصي و لم يقدر على النطق صحت ( 3 ) الشهادة قيل ل ح كلام م بالله متأول على ان الشاهد حفظ الورقة و انه أعطى كل واحد ورقة و إلا لم تصح و عن أبي مضر المراد إذا كان الخط متقاربا حتى يأمن الزيادة بين السطور ( و ) منها ( البيع ( 4 ) ) فانه يجب تكميل الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه فلو شهدوا ان فلانا باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا أو يقولوا و قبض ثمن ذلك الشيء و ان لم يذكروا قدره و جنسه فان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه لم تصح الشهادة ( 5 ) بالبيع فان شهدوا على الاقرار بالبيع صح ذلك و ان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه و كذلك إذا كان المدعى للبيع شفيعا فانه يكفي الشهود ان يشهدوا بالبيع و ان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه و قد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( لا الاقرار ( 6 ) به و لا من الشفيع ( 7 ) ) و قوله ( بتسمية الثمن أو قبضه ( 8 ) ) عائد إلى قوله و البيع فتقدير الكلام و تكمل الشهادة على البيع بتسمية الثمن أو قبضه ( فان جهل ( 9 ) ) قدر الثمن أو نسيه الشهود ( قبل القبض ) من المشترى للمبيع ( فسخ ) عقد البيع ( لا ) إذا كان التباس قدر الثمن ( بعده ) أى بعد ان قبض المشتري المبيع فان البيع لا يفسخ ( و القول ( 10 ) للمشتري ) في قدر الثمن إذا جهل و كان قد قبض المبيع ( و ) منها لو قال الشهود على القتل ]

ذكر جملة ذلك المعنى و ذلك نحو زيادة خيار في مبيع و نحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة اه غيث و السؤال أوقع من الجواب ( 1 ) أو هم قرأوه عليه اه ن معنى ( 2 ) أي على الكتاب ( 3 ) مع الاشارة المفهمة كالاشارة من الاخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز ( 4 ) و كل انشاء بعوض يكمل بذكر العوض ( 5 ) أي لم يحكم بها ( 6 ) لانه يمكن رفع الجهالة عن الثمن و هو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه غيث فان لم يصادقه المشتري بين اه صعيتري لفظا ( 7 ) للاجماع و كان القياس أن لا تصح اه زهور ( 8 ) و ذلك لان الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري و بالثمن للبائع فلا بد من ذكره اه كواكب انما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فان جهل ( 9 ) هذه المسألة مستأنفة لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه ح لي لفظا أو تصادق البائع و المشتري على جهل الثمن و قوله أو نسيه الشهود يعني قالوا نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة و فسخ البيع ان كان قبل القبض لانه لا يلزم البائع تسليمه الا بعد تسليم الثمن اه كب و الصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا نشهد على البيع و لا نعلم قدر الثمن عند العقد اه كب و رياض ( 10 ) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما فاما حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب في ظنه يعني المشتري و لعله يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن الواجب كما إذا أفلس المشتري اه كب قرز

/ 597