ولا تصح الشهادة على نفي - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا تصح الشهادة على نفي

[ قد علمنا انه ( قتله ( 1 ) يقينا أو نحوه ) كتحققنا انه قاتله أو قاذفه أو نحوه ( 2 ) لم يكف ذلك حتى يكملوا ( بنشهد ( 3 ) ) انه قتله أو نحوه فيأتوا بلفظ الشهادة ( و إلا ) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر ( بطلت ) شهادتهم ( في الكل ( 4 ) ) من المسائل التي تقدمت من أول الفصل إلى آخره ( فصل ) ( و ) أعلم ان الشهادة ( لا تصح على نفي ( 5 ) ) نحو ان يشهد الشهود انه لا حق لفلان على فلان ( 6 ) أو ان هذا الشيء ليس لفلان ( 7 ) أو نحو ذلك من النفي ( الا ان ) يكون النفي ( يقتضي ( 8 ) الاثبات و يتعلق به ( 9 ) ) فانها تصح الشهادة عليه نحو ان يشهد الشهود انه لا وارث لزيد سوى فلان فان هذا نفي لكنه يقتضي ان فلانا هو الذي يستحق جميع الميراث فاقتضى النفي الاثبات مع كونه متعلقا به لان كونه الوارث وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق لم تصح عندنا و ذلك نحو ان يشهد الشهود انه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا ثم شهد آخران ان الفاعل ( 10 ) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك اليوم فان هذه الشهادة في التحقيق على النفي كأنهم شهدوا ما قتل ( 11 ) و ما باع في ذلك الموضع فلا تصح لانها و ان تضمنت العلم ببراءة المشهود ]

و لعل اليمين تلزمه انه ما غلب في ظنه الا ذلك ( 1 ) مسألة إذا قالوا نشهد انه قتله أو ضربه ضربا مات منه حكم عليه بالقتل و ان قالوا نعلم انه قتله لم يحكم عليه و ان قالوا نشهد انه ضربه ثم مات لم يحكم عليه بالقتل الا ان يقولوا مات من ضربه و قال الامام ي إذا شهدوا انه مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل ذكره في البحر اه ن لفظا من قبيل الوكالة بسبع مسائل ( 2 ) كل فعل بالجوارح أو باللسان ( 3 ) ليس هذا من قبيل التكميل بل من قبيل اللفظ و قد تقدم و ذلك شرط في جميع الشهادة فلا وجه لتخصيص هذه المسألة بذكر هذا الحكم و قد حذف قوله و قتله في الاثمار لهذا ( 4 ) الا أن يعيدوها على وجه الصحة صح اه و قرره الشامي و لا يكون قدحا ( 5 ) لانها لا تشهد على تحقيق ( 6 ) الا أن تكون الشهادة على الاقرار بالنفي فانها تصح نحو أن يشهد الشهود أن فلانا أقر انه لا حق له على فلان و لفظ حاشية و صورته أن يشهدوا على إقراره بان هذا الشيء ليس له فهذه محققة للاقرار اه ن بلفظه ( 7 ) الا أن يزيدوا و لا يعرفون له مالكا فتكون هذه الشهادة لبيت المال ذكره في الافادة و قال ض زيد و لا يقال ان هذه الشهادة لغير مدعي لان الحق لله حينئذ فتصح حسبة اه ن ( 8 ) فرع و قد تصح البينة على النفي حيث هو يستند إلى العلم نحو أن يشهدوا بان زيدا لم يكن في حضرتنا ذكره في البحر و كذا فيمن اشتري عبدا ثم وجد فيه أوضاحا ثم ادعى انه برصا يرده به فأقام البائع البينة بأنها ليست برصا قبلت شهادته لانها صادرة عن علم اه ن لفظا ليخرج من القسامة ( 9 ) أي بالاثبات ( 10 ) أو المشهود بقتله اه ح لي لفظا ( 11 ) و أما

/ 597