بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الشاهد ( 1 ) يكون أول من يرجم و عند ابى ح يبطل في كل شيء و ان كان ذلك بعد الحكم فان كان بعد التنفيذ لم يضر ( 2 ) و ان كان قبله فان تغيرت إلى ما يقدح أمضيت الحقوق دون الحدود ( 3 ) و ان كان إلى ما لا يقدح أمضيت الحقوق و الحدود ( 4 ) إلا الرجم قوله ( غالبا ( 5 ) ) احتراز من صورة فانه ينفذ حكمه و لو وقع بعد اختلال الشهود و هي في صحة عقد النكاح و لو اختل الشهود بعد العقد ( 6 ) و قبل الحكم فقد صح العقد ( 7 ) قبل اختلالهم ( و لا ) يجوز للحاكم ان يحكم ( بما وجد في ديوانه ( 9 ) ) مكتوبا بخطه و ختمه ( 10 ) سجلا أو محضرا ( إن لم يذكر ) هذا مذهبنا و هو قول أبى ح وش و قال ف و محمد يحكم به إذا كان في قمطره ( 11 ) ) أو تحت ختمه ( 12 ) ( و تصح من كل من الشريكين ) ان يشهد ( للآخر في ) الشيء ( المشترك ( 13 ) ) بينهما ذكره احمد بن يحيى ( فيفوز كل ( 14 ) بما حكم له ) و يكون في حكم القسمة بين الشريكين فما ]لجواز الرجوع ( 1 ) سيأتي ان الحدود تبطل باختلال الشهادة لانها تدرء بالشبهات و اعترض هناك باختيار ما هنا اه سماع ح قرز ( 2 ) و لا ضمان عليهم لانهم لم يرجعوا اه ح لي لفظا ( 3 ) و القصاص و قيل هو من جملة الحقوق اه ح لي لفظا ( 4 ) بل يقال هذا الحاصل مطلق مقيد بما سيأتي في الحدود و باختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه جربي و مفتي و قد صرح به في شرح الفتح في الرجوع لا فيه فلا تمضي كما تقدم قرز ( 5 ) يقال ان أراد النكاح الصحيح في الباطن و ان لم يحكم به في الظاهر فظاهر و ان أراد به الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق الا أن يحمل انه قامت شهادتهم اليه قبل الفسق ثم فسقوا بعد الحكم فان له أن يحكم بصحته كذلك فينظر اه وابل ( 6 ) هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا فلا يحتاج إلى حكم و انما نفذ في النكاح لان العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد و الا فلا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بل لا فرق قرز ( 7 ) فان تداعيا رجل و إمرأة في الزوجية و شهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها ( 8 ) و المراد حيث أراد الحكم لنفوذ عقد النكاح و قطع الخلاف مع انه لا تناكر فيه بين الزوجين و أما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه ح لي لفظا ( 9 ) ( مسألة ) من وجد خطا لغيره بحق عليه و أنكر الحق لم تجز الشهادة و لا الحكم عليه بخطه و لو أقر انه خطه اه ن بلفظه خلف ك لانه لابد من اليقين و لا يقين الا أن يذكر جملة الامر كما في الشاهد قرز ( 10 ) يعني تحت ختمه الذي يختم به على كتابه فلا يحكم الا أن يذكر جملة الامر كالشاهد عندنا اه كب و السجل الورقة المكتوب فيها و المحضر حضر فلان ابن فلان و فلان ابن فلان و حصل بينهما كذا و كذا ( 11 ) موضع الاوراق ( 12 ) و الختم هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم و كان الرسول صلى الله عليه و آله يفعل ذلك و أما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط ذكره الفقية ف اه زهور ( 13 ) أما الاول فتصح شهادته مطلقا و أما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب و معناه في البيان أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه شرح فتح شرك أملاك ( 14 ) هذا في تعيين قد الانصباء لا في جهتها اه