[ و قيل ع لان قولهم ( 1 ) لا يعملون له وارثا سواء بمثابة التدريج ( 2 ) و لا وارث هنا غيره ( 3 ) ( فصل ) ( و يكفى الشاهد ( 4 ) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية ( 5 ) فلا يجوز له ان يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا ان يكون رأى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل ( و ) ان كانت الشهادة ( في القول ) لم تكفه الرؤية بل لا بد من ( الصوت معها أو ما في حكمها ) فمن أراد ان يشهد على قول فطريق الشهادة ان يسمع صوته مع رؤيته إياه متكلما بذلك الكلام فحينئذ يجوز له ان يشهد عليه بذلك الكلام و الذى في حكم الرؤية أمر ان أحدهما ان يكون هذا المتكم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا انه لا غيره فيه بحيث يعلم يقينا انه صاحب الكلام فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام لكن ان كان يعرف نسبه ( 6 ) من قبل الكلام جاز له ان يشهد عليه بذلك حضر أم غاب و ان كان لا يعرف نسبه و اسمه ( 7 ) من قبل لم يكن له ان يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضرا ( 8 ) لم يفارقه بعد سماع كلامه فيشهد ان هذا المشار اليه قال ما هو كيت و كيت الامر الثاني ان يكون صوت هذا المتكلم معروفا للشاهد بحيث لا يداخله شك انه صوت فلان ابن فلان و لا يرتاب كما إذا رآه ( 9 ) ]( 1 ) و يأتي على قول الفقية ع إذا مات ميت و لا يعلم له وارث الا شخص يعلم انه اقرب الناس اليه و لا نعلم تدريج نسبه إلى نسب الميت فانه يرثه اه كب ( 2 ) هذا في الميراث فقط لا في ثبوت النسب و قواه ض عامر و هو الموافق لما تقدم في قوله و من أقر بوارث له أو ابن عم ورثه الخ و في الوابل وح الفتح يثبت النسب لانه قال اذ يفيد ما افاده التدريج و عبارة الاثمار و يكمل النسب بنحو التدريج قال في الوابل ما لفظه و أراد بنحو التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث وحده أو شهدوا على أنه لم يبق من بني فلان الا فلان فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريح لانه إذا لم يبق من قرابة الميت الا فلان ثبت نسبه منه و كان الميراث له قطعا ذكر ذلك المؤلف أيده الله و هذه زيادة منه اه وابل بلفظه ( 3 ) و أما إذا كان ثم وارث غيره و لو ذو رحم فلا بد من التدريج اه بيان معنى ( 4 ) و الاولى في العبارة و لا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل لا الرؤية و لا في القول الا الصوت معها ( 5 ) و لعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به كما في مسألة الشهادة على الصوت اذ لا فرق اه ح لي لفظا و لفظ ح و كذا سائر ما يحتاج إلى الحاسة من النظر و السمع و الشم و الجس و الخبرة في الباضعة و المتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو غيرها و الاختبار في زوال شيء من ذلك اه وابل ( 6 ) و اسمه و شخصه ( 7 ) و لا شخصه فان كان يعرف شخصه جاز أن يشهد ان حضر و لو قد فارقه قرز ( 8 ) أو حيث قد عرف به المعرف المعتبر اه ح لي لفظا فاشترطت الرؤية في هذه الصورة تحملا و اداء فإذا شهد كذلك صحت ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك اه تكميل لفظا قرز أو فارقه لكن حضر فعرفه قرز ( 9 ) حيث يفيد العلم قرز