منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فيجوز له ان يشهد على صوته و ان لم يره تنبيه قال مولانا عليلم و قد حكاه أصحابنا خلافا في الشهادة على مجرد الصوت هل يجوز أم لا قال و نحن نرى ان موضوع الخلاف حيث لا يحصل بالصوت إلا الظن فقط ( 1 ) دون العلم فقال الهادي في الاحكام و هو أحد قوليه في المنتخب و هو قول جمهور العلماء ان الشهادة لا تجوز ( 2 ) و القول الثاني أحد قولى الهادي في المنتخب انها تجوز و هو قول ك ( 3 ) ( أو ) حصل للشاهد ( تعريف عدلين ( 4 ) مشاهدين ( 5 ) ) للمشهود عليه ( أو ) تعريف ( عدلتين ( 6 ) بالاسم ( 7 ) و النسب ( 8 ) ) اى يعرفان الشاهد بإسم المشهود عليه و نسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك بان يكون المشهود عليه من وراء حجاب ( 9 ) يقولان هذا المتكلم ( 10 ) هو فلان ابن فلان فحينئذ يجوز للسامع ( 11 ) ان يشهد أن فلان ابن فلان قال ما هو كيت و كيت و ان لم ير شخصه و لو لم يكن معه الا ظن فقط و يكون أصلا لا فرعا عندنا خلاف م بالله و قيل ح بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرف فلا بد من رجلين أو رجل و إمرأتين ( و ) اما إذا كانت الشهادة ( في ) إثبات ( النسب ( 12 ) و النكاح و الموت ]

( 1 ) و أما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز ( 2 ) يحتمل أن يقال لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا تجوز الشهادة على مجرد الصوت أرادوا حيث حصل العلم و اليقين و حيث قالوا لا تجوز أرادوا حيث لا يحصل يقين بل ظن فقط اه غيث ( 3 ) لانه يقول يجوز للاعمى وطء زوجته بمجرد الصوت و قد تقدمت هذه الحاشية على قوله و من اعمى الخ ( 4 ) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند اداء الشهادة لجواز أن يكونا عدلين عند الحاكم اه رياض ون و ظاهر إطلاق المذهب خلافه قرز و العبرة بالعدالة وقت الخبر و لا يشترط استمرارها إلى وقت الاداء اه مي و لا يصح أن يكون أحد المعرفين احد الشاهدين و عن ض محمد السلامي يصح ذلك لانهم أصول و هو خبر اه و مثله عن حثيث قرز ( 5 ) أو في حكم الرؤية كما تقدم ( 6 ) أو رجل و إمرأتين قرز ( 7 ) و على المذهب و هو الاكتفاء بعدلتين يصح عدل و عدلة ذكره في الاثمار اه تكميل ( 8 ) و لا يعتبر كمال الشهادة اذ التعريف خبر لا شهادة و اعتبر بالعدد احتياطا لان الشهادة عليه فاعتبرنا شأنية الخبر و الشهادة اه نجري و كذلك تصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكن يشهدا على أنه باع أو نحوه مالكا لهذه العين بتعريف فلان و فلان اه تهامي و ليست هذه مركبة لان المركبة هي التي لا تتم الا بشهادة ما شهدت به الاولى و هذه بينة واحدة لعله على كلام البيان انه لا بد من ذكر المعرفين و الظاهر خلافه قرز ( 9 ) أو كان مشاهدا و لم تحصل له المعرفة المعتبرة و المحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه اه يحيى حميد قرز ( 10 ) أو الفاعل و لفظ ح و ان رآه يفعل ذلك و هو لا يعرف اسمه و لا نسبه ثم عرفه عدلان ان هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل كذا اه سماع قرز ( 11 ) قيل ف و انما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة و لو بدت لهما فاما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع الامكان الا أن يحصل العلم بالتعريف اه بحر ظاهر المذهب خلافه قرز ( 12 ) و كذا عدد الورثة اه ن لفظا و بني عليه في الاثمار و مثله في الهداية و ظاهر

/ 597