في البصائر المتضمنة لاثبات حق من الحقوق - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البصائر المتضمنة لاثبات حق من الحقوق

وجد بخط الناظرى

وأما التواتر

[ و الوقف ( 1 ) و الولاء ( 2 ) ) و حصل للشخص ( شهرة في المحلة ( 3 ) ) بأحد هذه الامور جاز له ان يشهد به سواء كانت ( تثمر علما ( 4 ) أو ظنا ( 5 ) ) و هذا هو الصحيح و قيل ع بل لابد في الشهرة ان تفيد اليقين و الا لم تجز الشهادة و قد اشار في الشرح إلى ذلك ( و ) اما ( في الملك ( 6 ) ) فيكفى في جواز الشهادة به ( التصرف و النسبة و عدم المنازع ) فإذا عرف الرجل ان الرجل يتصرف في شيء و نسب اليه أى يقال انه لفلان و لا منازع له فيه جاز له ان يشهد بانه يملكه و انما تجوز هذه الشهادة ( ما لم يغلب في الظن كونه للغير ) فلا تجوز الشهادة بالملك مع هذا الظن ( و يكفى الناسي فيما عرف جملته و التبس تفصيله الخط ( 7 ) ) ذكره في شرح أبى مضر ( 8 ) حيث قال و إذا شك ]

الاز خلافه ( 1 ) المراد بالوقف نفسه فيشهد أن هذا وقف لا ان زيدا وقفه فلا تكفي الشهرة الا عند الدواري اه تكميل لفظا و المذهب لا تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف خلاف ص بالله قال في الكافي و كذا البيع و الوصية لا تكفي الشهرة إجماعا اه شرح ض زيد و مثله في النجري لانه وقف فيكفي الشهرة فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله و مصرفه لانه وقف كالبيع و الوصية و كذا الطلاق و العتاق اه غيث معنى قرز ( 2 ) و الحاكم و المفتي يعني كون هذا حاكما أو مفتيا و قد ذكره في البحر قال في الفتح و كذا كونه ذا ولاية اه تكميل لفظا ( 3 ) و هي خمسة بيوت و قيل و لو واحدا إذا كان فيه خمسة اه مفتي و قيل إذا كان في البيت ثلاثة ليكون فرقا بينها و بين التواتر و في المصابيح لا يقال محلة بالكسر الا لمائة بيت فما فوقها ( 4 ) لكثرة المخبرين أو ظنا لقتلهم ( 5 ) و اما التواتر و هو ما أفاد العلم فيعمل به فيها أي في تلك الامور التي يعمل فيها بالظن و كذا يعمل بالتواتر في غيرها من سائر الامور و لا وجه للاختصاص به في شيء دون شيء اه شرح فتح و الفرق بين الشهرة و التواتر أن الشهرة في الاصل واحد و التواتر المخبر جماعة عن جماعة و قال الامام شرف الدين عليلم المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك و اما إذا نطقوا صار توترا يفيد العلم فيعمل به غيره كما ذكره المهدي و الدواري و الفقيه ف اه تكميل معنى ( 6 ) و اما الحق فلا تثبت اليد الا بأحد الثلاثة المتقدمة و هي الاقرار و الاستثناء و الاحياء قبله لا بالتصرف كالمالك قرز و اليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط و لا يصح أن يشهدوا بثبوتها الا بثلاث سنين فصاعدا في المنقول اه زهور معنى فاما المنقول و لو ساعة قرز ( 7 ) و ذلك لانه متى تذكر جملة الامر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عند فصار عالما فتكون شهادته صادرة عن علم اه غيث ( 8 ) وجد بخط العلامة عبد الله بن يحيى الناظري ما هذا لفظه أن البصيرة المتضمنة لاثبات حق من الحقوق التي شهدوها ممن تعرف ديانتهم و أمانتهم معمول بها شرعا و ان مات كاتبها و شاهدها حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه لان اليد في أعلا مراتب القوة و البصيرة و ان ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوى و إذا انضم الضعيف إلى قوى كانا قويا كاليمين مع الشاهد و اما إذا كانت البصيرة في حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم له أو لا يعول عليها و لا يعمل بها شرعا لضعفها و عدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها فلذلك لا يعمل بها كاليمين مع شهادة المرأتين فانه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله و هذا الذي كان يعتمده و يفتي به حي أمامنا الهادي عز الدين بن




/ 597