بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ذلك شهدوا به زجرا ( 1 ) له ( أو ) زنى في وقت ( قدم ( 2 ) عهده ) فلا يسقط عند الحد بتقادم العهد و هو قول ش وك و عند ابى ح إذا شهدوا بعد حين بزنى أو سرقة أو شرب خمر لم يجد و ان اقر بذلك بعد حين أخذ به الا شرب الخمر و قدر صاحبا ابى ح طول المدة بالشهر و لا خلاف بيننا و بينهم في حد القذف ان تقادم العهد لا يمنع من قبول الشهادة وحد ( الحر البكر ( 3 ) مائة ) جلدة ( و ينصف للعبد ) فيجلد نصف حد الحر و يستوى في ذلك الامة و المدبرة وأم الولد و لا فرق بين الذكر و الانثى ( و يحصص للمكاتب ( 4 ) ) على حسب ما قد ادى فان كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده خمس ( 5 ) و سبعون جلدة و ان لم يكن قد ادى شيئا فحده حد العبد و كذلك المكاتبة و عند الفقهاء ان حده حد العبد ما لم يؤد الجميع ( و ) إذا ادى الحساب إلى انه يجب عليه كذا كذا و نصف أو ثلث أو ثلثان فانه ( يسقط ) ذلك ( الكسر ( 6 ) ) و يكون ضرب ( الرجل قائما ( 7 ) ) ليصل إلى جميع أعضائه و لا تشد يداه إلى عنقه ( 8 ) و تمد يداه عند الضرب لان ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع بدنه ( و ) أما ( المرأة ( 9 ) ) فالأَولى أن تكون ( قاعدة ( 10 ) ) لانها عورة قال بذلك جمهور العلماء و قال ف و ابن أبي ليلي تضرب قائمة أيضا و يكونان حال الضرب أعني الرجل و المرأة ( مستترين ( 11 ) ) فلا يجردا من جميع ثيابهما بل يترك عليهما ثوب واحد ( 12 ) و يستر المحدود ( بما هو ) من الثياب ( بين الرقيق و الغليظ ) لا يكون غليظا بحيث يمنع من الايجاع ( 13 ) البليغ و لا يكون رقيقا بحيث لا يستر أ ما في حد ]امتحانا اه غيث ( 1 ) وجوبا من باب النهي عن المنكر اه كب ( 2 ) بفتح القاف و ضم الدال اه شمس علوم ( 3 ) فان التبس الضرب كم هو بني على الاكثر في جميع الحدود اه بحر معنى و في حاشية إذا التبس ما قد فعل بني على الاقل في جميع الحدود و الظاهر وجوب الموالاة في كل حال ليحصل مقصود الحد و هو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الايام أو الساعات اذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في شرح بهران بخلاف ما لو حلف ليضربن كذا سوطا فانه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه شرح أثمار قرز ( 4 ) و العبرة بحال الزني لا بحال الحد اه ن إن عتق و ان رق حد حد العبد لان الحدود تدرأ بالشبهات و الموقوف حيث عتق بعضه ( 5 ) و تكون ولاية حده إلى الامام اه أثمار معنى قرز و حيث ادعى ربعه فاثنان و ستون و حيث ادى ثلثه فست و ستون و يسقط الكسر ( 6 ) لاجتماع موجب و مسقط في حق الله تعالى ( 7 ) ندبا قرز ( 8 ) بل ترسل و كذا لا يقيد رجلاه و لا يمد على بطنه و حكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل ذكره في البحر اه تكميل لفظا قرز ( 9 ) و الخنثى و لو أمة ( 10 ) ندبا قرز و يندب ان يكون عند الجلد للامرأة إمرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من الثياب لئلا تنكشف عورتها و اما الضرب فلا يتولاه الا رجل اذ ليس من شأن النساء اه ح أثمار ( 11 ) وجوبا قرز جميع بدنهما فيما يضر فيه ( 12 ) يعم البدن اه تذكرة قرز ( 13 ) قال ض