بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و ) لا إثبات ( قصاص ( 1 ) و ) سابعها انه ( لا ) يصح التوكيل في ( استيفائهما ( 2 ) الا بحضرة الاصل ( 3 ) ) و هو الموكل و هذا قول ع أعنى انه لا يصح التوكيل لا في الاثبات و لا في الاستيفاء ( 4 ) الا بحضرة الاصل و قال م بالله مذهبا و تخريجا انه يصح التوكيل في الاثبات و الاستيفاء و ان لم يحضر الاصل و هو قول الناصر و قال في الوافي انه يجوز في الاثبات لا في الاستيفاء الا بالحضور قال مولانا عليلم و اعلم انا انما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في إثباتها بحضرة الاصل هى حد القذف و السرقة ( 5 ) لانهما تصح فيهما الدعوي فأما الشرب و الزنى فلا يتأتى توكيل في أحدهما لانه لا يصح فيهما تداع ( 6 ) ( و ) ثامنها التوكيل ( في ) تأدية ( الشهادة ) فلو قال الشاهد لغيره وكلتك تشهد عني لم يصح ذلك ( إلا ) على وجه ( الارعاء ( 7 ) ) و لا خلاف ( 8 ) فيه ( و ) تاسعها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في نحو الاحياء ( 9 ) ) كالامور المباحة نحو ان يوكل من يحيى له أرضا أو يستقى له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فانه لا يصح التوكيل فيه عندنا بل يتعلق بالفاعل و يملكه و قال م بالله بل يصح التوكيل في ذلك ( و ) عاشرها ]( 1 ) في النفس و دونها اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) لو قال و أستيفاؤه كان أولى و يكون المراد القصاص لان الحد ليس فيه توكيل حقيقة بل امره إلى الامام أو الحاكم ذكره في البحر و الفقيه ف اه كب و يمكن أن يقال يتصور ذلك في حد السيد لعبده فيوكل في استيفائه بحضرته اه ح لي ( 3 ) عائد إلى الاثبات و الاستيفاء اه غيث فلو عفا الموكل عن القاتل ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية و تكون على عاقلته و يكون لهم الرجوع على موكله لانه غار للوكيل اه زنين و مثله في البيان و لفظه فرع و حيث يجوز التوكيل إلى آخره فظاهر الاز أنه عمد حيث قال و الا فعمد و ان ظن الاستحقاق اه لي و مفتي و عن مي يقال هو عمل بالعلم فيما نحن فيه و فيما يأتي بالظن فانكشف خلافه و ذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا فنخلص استيفاء القصاص مشكوكا فيه و لا يجوز أقامته مع الشك في حالة فلهذا لا يجوز التوكيل فيه و حجة الناصر وم بالله انه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين ( 4 ) على أصل يحيى عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود و القصاص لانها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه الا ان يكون التوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح قاله المهدي في الغايات حيث قال لم يجز لاحد أن يتوكل للغير للاضرار بنفسه اذ ليس له ذلك ابتداء ( 5 ) و التعزير حيث المراد القطع اه كب لفظا و الذي قرر فيما تقدم انه لا فرق بين ان يكون للمال أو للقطع فان الشهادة لا تصح الا لمدعي فحينئذ لا فرق هنا اه فينظر ( 6 ) بل من باب الحسبة قرز ( 7 ) ليس بوكالة اذ لا تبطل بموت الاصل الا عن داود ( 8 ) على سبيل الجملة لا على تفاصيله ففيه الخلاف ( 9 ) الا فيما قد تحجره فيصح التوكيل باحيائه اه شرح فتح