* كتاب الوكالة في بيان مالا يصح التوكيل فيه * فصل في بيان ما يصح التوكيل فيه - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4
* كتاب الوكالة في بيان مالا يصح التوكيل فيه * فصل في بيان ما يصح التوكيل فيه
[ هو ( ما ليس للاصل توليه بنفسه ( 1 ) في الحال ) كالصغير ( 2 ) كما لا يتولى بيعا و لا شراء لا يصح منه التوكيل فيهما قوله ( غالبا ) احترازا من صور يصح التوكيل فيها و لا يصح ان يتولاها بنفسه منها المرأة التي لا ولي لها يصح ان توكل من يزوجها قال عليلم و قد قال أصحابنا ليس بتوكيل على الحقيقة و انما هو تعيين للولي لان لكل مسلم ولاية عليها لكن ليس أحد أخص من غيره إلا بتعيينها و منها توكيل الحائض ( 3 ) من يطوف عنها و منها من قال لغيره ( 4 ) أعتق عبدك ( 5 ) عن كفارتي ( 6 ) ( فصل ) في بيان ما يصح التوكيل فيه و من يصح توكيله و من لا يصح ( و ) أعلم انه ( يصح ) التوكيل ( فيما عدا ذلك ( 7 ) المتقدم ذكره في الفصل الاول ( من كل أحد ( 8 ) لكل ) شخص ( مميز ) فان كان الوكيل مميز لم يصح توكيله ( إلا ) حيث يكون الوكيل ]( 1 ) و لا يعكس و يقال ما كان للاصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه لانه ينتقض بالعبادات و الوطء و إثبات الحدود و لهذا نظر على كلام ط لما عكس اه نجري لعله يقال العكس الذي هو مفهوم قوله و ما ليس للاصل توليه بنفسه صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب و لا ينتقض بما ذكر في العبادات و الوطء و الحد لان هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله و قربة بدنية فيكون المعنى و ما ليس للاصل توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى ( 2 ) المأذون اه بحر ( 3 ) للزيارة قرز و اما الوداع فهو يسقط عنها و طواف القدوم أيضا يسقط حيث لحقت بأهلها و يلزم دم الزمنة اه زهور و هي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت فهذه آيسة فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة اه تكميل معنى و انما اشترط مجموع الحيض و الزمانة لانها إذا لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز الا مما يصح توليه بنفسها و إذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة و لو كانت حائضا قرز ( 4 ) و كذا إذا أمره أن يقف صح ذلك لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم القبض و في البيان في الظهار ما لفظه و كذا لو قال بع عبدك لي فباعه كان ثمنه للاصل و عليه قيمة العبد اه بلفظه قرز الا أن يكون رحما للموكل فلعله لا يجزي اه ن معنى من الكفارة قرز ( 6 ) فانه يجزيه قرز و يصير كانه اذن له مالكه عن نفسه فيلزمه قيمته ان شرط العوض أو سكت الا ان يشرط عدم العوض اه ن معنى من الظهار قرز و يكون الولي للمعتق عنه قرز ( 7 ) قال عليلم و قد دخل التوكيل في الكفالة في عموم قولنا و يصح فيما عدا ذلك و صورته أن يقول وكلتك تجعلني كفيلا عن فلان لفلان فيقول قد كفلتك لفلان بما على فلان من الدين على فلان عن موكلي اه نجرى و لفظ كب و صورته أن يقول الكفيل قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا أو قد جعلت فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان ( 8 ) مكلف أو مميز مأذون و لا يقال يدخل في هذا المميز و نحوه لانه قد خرج بقوله و ما ليس للاصل توليه و قد قال فيما عدا ذلك و اما المحجور فيصح توكيله لانه انما منع من التصرف في ملكه ذكره في الانتصار و في البيان لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق ذكره الفقية ع اه ن و تعلق به الحقوق لانه لا يحتاج إلى اذن في ذلك و لعله يقال يبقى ما لزمه في