بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( إمرأة ( 1 ) و ) رجلا ( محرما ( 2 ) و مسلما أصله ( 3 ) ذمى ) فلا يصح التوكيل لاحد هؤلاء ( في ) عقد ( نكاح ( 4 ) و ) كذا إذا كان الوكيل ( كافرا أصله مسلم ) أي موكله و الامر الموكل ( فيه ) عقد نكاح ( أو في ) عقد ( 5 ) ( مضاربة ( 6 ) لم يصح توكيل الكافر في ذلك و سواء كان الكافر حربيا أم ذميا ( و تصح ) الوكالة ( معلقة ( 7 ) ) نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر ( 8 ) فقد وكلتك ( و ) تصح أيضا ( مشروطة ( 9 ) ) نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك ( و موقتة ) نحو وكلتك شهرا أو وكلتك إلى رأس الشهر ( و ) تصح الوكالة ( بلفظها ( 10 ) ) نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا ( 11 ) ( أو لفظ الامر ( 12 ) ) نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو تزوج لي أو زوج عني و كذا نعم جوابا ( أو ) أتى بلفظ ( الوصية في ) حال ( الحياة ) نحو قد أوصيتك ان تفعل كذا في حياتى ( و تبطل ) الوكالة ( بالرد ( 13 ) ) نحو ان يقول لا افعل ( 14 ) أو نحو ذلك ( فتجدد ) إذا أراد تصحيحها و لا يصح ان يقبل بعد الرد مكتفيا بالتوكيل الاول الذي وقع الرد له ( و لا يعتبر القبول باللفظ ( 15 ) ) اذ ليست عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول و انما هي في معنى الامر فإذا امتثل ]ذمته كما لو اشترى قرز ( 1 ) أو خنثى ( 2 ) و لو فسد إحرامه قرز ( 3 ) أي الموكل ذمي و حلالا أصله محرم الا أن يقع العقد بعد الفك بالاجماع اه ح فتح ( 4 ) لا في رجعة و طلاق فيصح ( 5 ) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم و انما الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه حثيث قرز ( 6 ) و لا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم و لا المحرم بذبح الصيد اه ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لانه يستباح و اما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنها تحل و يكون ما لا لا مالك له و قيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه مفتي و الذي قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور و إذا بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز ( 7 ) بمجئ وقت اه ح لي ( 8 ) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا و الفرق بين المعلقة و المشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس الشهر اه كب بخلاف الشرط و فرق ثان و هو ان التعليق يقطع بحصوله و الشرط ما يجوز حصوله و عدمه كمجىء زيد و نحوه اه نجرى ( 9 ) بغيره اه ح لي ( 10 ) و كذا يصح بكتابة و رسالة و اشارة عاجز عن اللفظ اه فتح قرز ( 11 ) لا لو قال وكلتك و أطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه ح لي لفظا ( 12 ) الاولى ان يقال أو الامر و ان لم يوكله بلفظ الامر اه ح لي معنى ( 13 ) أو بلفظ الاذن اه ن قرز ( 14 ) و لو على التراخي و لو بعد المجلس و لو بعد القبول و في ح لي ما لفظه في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول و الا ففي وجهه فقط اه لفظا قرز ( 14 ) بناء على ان الامتناع من الاجارة رد حيث جرى عرف بأنه رد قرز ( 15 ) و لا تلحقها الاجازة ان لم يكن عقدا فان كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في