منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كان قبولا لها ( فصل ) ( و ) أعلم أن الوكالة الصحيحة ( يملك بها الوكيل ( 1 ) القابض ( 2 ) جائز التصرف ان لم يضف ( 3 ) كل حق في عقد البيع و الاجارة و الصلح ( 4 ) بالمال ( 5 ) ) و الحقوق التي يملك الوكيل هى قبض المبيع ( 6 ) و الثمن ( 7 ) و تسليمهما و الرد بالعيب و الرضاء به ما لم يزد أرشه على نصف العشر ( 8 ) و الرد بالرؤية و الشرط و الرجوع بالثمن عند الاستحقاق ( 9 ) قوله القابض يعنى انه يشترط ان يكون الوكيل قد قبض الشيء الموكل فيه من مبيع ( 10 ) أو ثمن فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه و هذا يقتضى انه لو رضى بالعيب قبل قبض المبيع ( 11 ) لم يصح رضاه و كذلك الثمن ( 12 ) ذكر هذا الشرط الفقية س في تذكرته قيل ف و في هذا الاشتراط خفاء و قد قال ابو ع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض أو فسخ صح ذلك و لزم الموكل و ان رضي به بعد القبض لم يلزمه ( 13 ) قيل ع و انما لم يلزمه لان الوكيل قد انعزل و لكن يكون الرضي و الرد إلى المالك و قوله جائز التصرف يعنى انه يشترط ان يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا ( 14 ) لم تعلق به الحقوق سواء كان حرا ام عبدا ( 15 ) و قوله ان لم يضف يعنى انه يشترط ان لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان اضاف لم ]

المجلس قبل الاعراض قرز و صورة العقد أن يقول وكلتك على أن تدخل الدار ( 1 ) فرع و إذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق فانها تعلق بوصيه و ورثته قيل ف فان لم يكونوا فبالحاكم فان لم يكن فبالموكل اه ن لفظا ( 2 ) لما و كل ببيعه أو بثمن ما و كل بشرائه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) لفظا اه ن قرز ( 4 ) يقال الصلح بالمال ان كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق بالوكيل و ان كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع و ان كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله و الاجارة اه ح لي لفظا ( 5 ) و ما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل كالنكاح و الطلاق و العتق و الصلح عن دم العمد و الخلع و الكتابة و الصدقة و الاعارة و الهبة و القرض و الابراء و الكفالة و الرهن و الوقف و الوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الاضافة إلى الاصل اه ن معنى ان كان بمعنى البيع قرز ( 6 ) في وكيل الشراء ( 7 ) في وكيل البيع و التعيين فيما يحتاج اليه اه سيدنا حسن رحمه الله ( 8 ) ما لم يكن مفوضا فان كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقية ف ( 9 ) في وكيل الشراء ( 10 ) المراد به قبض المبيع فيما و كل ببيعه أو الثمن فيما و كل بشرائه اه ح لي دليل هذا فلا يتولاه الاصل الا باذنه و صحت ا براءة الوكيل من الثمن قبل القبض ( 11 ) الذي اشتراه و لم يكن قبض ثمنه اه بحر معنى قرز ( 12 ) و لعل الوجه انه عند استحقاق المبيع و الرد بالعيب و لا يرجع عليه بثمن ما باع اه كب و لا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها ( 13 ) و قيل بل يصح رده لان ذلك حق له يتعلق به اه ن بلفظه من خيار الرؤية ( 14 ) لرق أو صغر قرز ( 15 ) صغيرا الا المحجور عليه لاجل الدين فتعلق به الحقوق بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقية ع اه ن معنى و يكون في ذمته اه مفتي

/ 597