منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ تعلق به الحقوق ( 1 ) و قال الناصر وش ان الحقوق تعلق بالموكل دون الوكيل الا في إقباض الثمن و إقباض المبيع ( نعم ) و إذا كان الحق يتعلق بالوكيل ( فلا يتولاه الاصل الا باذنه ) فلو انه قبض الثمن أو المبيع احتمل ان يجب عليه الرد و لا يصح ( 2 ) ذلك القبض و احتمل ان يصح ( 3 ) و ليس اليه الرضي بالعيب و لا له الفسخ بالرؤية و لا إبطال خيارها بل كل ذلك إلى الوكيل قيل ع و عند م بالله يشتركان ( 4 ) في الرضاء بالعيب ( و كذلك الوصي ( 5 ) و الولي ) كالأَب و الجد فانهما تتعلق بهما الحقوق ( 6 ) كما تعلق بالوكيل ( غالبا ) احترازا من صورة يخالفان فيها الوكيل و ذلك انه إذا مات الوصي أو الولي لم تنتقل الحقوق ( 7 ) إلى و صيهما ( 8 ) أو وارثهما ( 9 ) كالوكيل ( 10 ) ( لا ذو الولاية ) كالأَمام و الحاكم و منصوبهما فانهم إذا باعوا و اشتروا لم تعلق بهم تلك الحقوق على حد تعلقها بالوكيل فان الوكيل يملكها و لهذا تنتقل إلى وصيه و وراثه بخلاف المتصرف بالولاية فانها لا تعلق به الحقوق ( إلا لاجلها ( 11 ) ) فقط أي لاجل الولاية يعنى ان اليه ولاية ]

و حثيث ( 1 ) لان المضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد اه بحر ( 2 ) و إذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البائع ( 3 ) و مثله لو أبرأه من الثمن صح اذ هو المالك اه شرح فتح و قيل لا يبرأ و هو ظاهر الاز ( 4 ) فيكون لمن سبق فيصح ما اختاره اه ن ( 5 ) فان قلت فحكمها حينئذ حكم الامام و الحاكم فان الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه و لا وارثه فإذا كان الوصي و الولي كذلك فما وجه الفرق بينهما في الاز قلت هذا سؤال جيد و الجواب أن ظاهر ما ذكره الفقية س في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذو الولاية و وجه الفرق أن الوصي و الولي اشبه بالوكيل لكون تصرفهما موقوفا على امر من ولايته أصلية و ليست عامة و لا مستفادة عن العامة و لا اعتبار الامانة في صحتها فاقتضى ذلك انهما يملكان الحقوق لكنه ملك ضعيف فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه شرح فتح و غيث شكل و وجهه أنها تعتبر العدالة على الاصح اه مفتى ( 6 ) فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه تكميل لفظا قرز ( 7 ) و انها تعلق بهما الحقوق و ان لم يقبضا و لو أضافا و لا يعتق الرحم لهما قرز ( 8 ) لما وصى الاب و الجد فتنتقل إليهما و كذا وصي الوصي حيث لا جد و اما مع الجد فلا تنتقل اليه بل إلى الجد و عليه يحمل كلام الشرح و قال الدواري انها تنتقل إلى وارث الوصي و الولي وفاقا فح لا فرق بين الولي و الوصي و الوكيل و هو المختار و في البيان في الوصايا ما لفظه مسئة و ليس للوصي ان ينصب معه وصيا آخر الا بعد موته فإذا أوصى غيره عن الميت الاول أو عن نفسه صح و كان وصيا للاول و له أيضا و ان لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه الا في رواية عن م بالله رواها في الكافي اه بلفظه ( 9 ) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال اليه و قيل قد تقدم في قوله و يملك الوكيل القابض و الملك يورث ( 10 ) فان لم يكن للوكيل وارث فالحاكم فان لم يكن فالموكل اه ن قرز ( 11 ) يعني انهما يطالبان لاجل الولاية فقط لا لكون الحقوق تعلق بها فهي لا تعلق




/ 597