والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا

ورأس شهرة لاول ليلة منه والشهر لآخر جزء منه

[ أو أبرأه منه لم يحنث و كذا ان اخذ بحقه ( 1 ) عرضا فان اخذ به ( 2 ) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي و أبي ط انه لا يحنث و قال م بالله لا يبر ( 3 ) و قال ش يحنث في العرض و الحوالة و الابراء و اختاره في الانتصار ( و رأس الشهر ) اسم ( لاول ( 4 ) ليلة منه ) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة ( 5 ) ( و الشهر ) اسم لجميعه ( إلى آخر جزء منه ) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر و الا حنث ( و العشاء ) ممتد من بعد وقت المغرب ( إلى ثلث الليل ( 6 ) ) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر و الا حنث ( الا لعرف في آخره ) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر ( 7 ) ( و الظهر ) ممتد من الزوال ( إلى بقية تسع خمسا ) ( 8 ) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس ( 9 ) ركعات قبل الغروب بر و الا حنث ذكر ذلك الفقية س و غيره من اصحابنا و يقال ما الفرق بين الظهر و العشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري و الاضطراري و وقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام و الجواب ان الفارق العرف ( 10 ) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختياريه و اضطراريه و ما بعد ]

( 1 ) حيث حصل لفظ القضاء و الاقتضاء و عبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ و قيل لا فرق و إذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه و رجحه في التقرير ( 2 ) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه ح لي ( 3 ) بل يحنث ان فارق قرز ( 4 ) و هذا حيث علقه بمستقبل و اما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب و عليه الازهار في السلم و الطلاق و العتاق بروية هلاله و يومها للعرف قرز و قواه المفتي و مي ( 5 ) و انما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله و الا فالحقيقة ان ذلك لاول جزء من الليل ( 6 ) و عرفنا حتى ينقطع الناس و ينام الناس اه نجرى ( 7 ) بما يسع ركعة ( 8 ) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر و العصر و إلى للانتهاء و لا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أى مع بقية تسع خمسا و لا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت و هو قوي اه بحر و مثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر و قرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت و ان لم يجر فالمقرر الازهار و شرحه و هذا موافق للقمر المنير و هو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات و لكن الاصح خلافه و هو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع و العصر يقيد بركعة اه صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز ( 9 ) هذا مخالف للمختصر فتأمل و كلام الشرح هو القوي ( 10 ) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري و صاحب كب و انما حمل على الشرعي

/ 597