والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا
ورأس شهرة لاول ليلة منه والشهر لآخر جزء منه
[ أو أبرأه منه لم يحنث و كذا ان اخذ بحقه ( 1 ) عرضا فان اخذ به ( 2 ) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي و أبي ط انه لا يحنث و قال م بالله لا يبر ( 3 ) و قال ش يحنث في العرض و الحوالة و الابراء و اختاره في الانتصار ( و رأس الشهر ) اسم ( لاول ( 4 ) ليلة منه ) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة ( 5 ) ( و الشهر ) اسم لجميعه ( إلى آخر جزء منه ) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر و الا حنث ( و العشاء ) ممتد من بعد وقت المغرب ( إلى ثلث الليل ( 6 ) ) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر و الا حنث ( الا لعرف في آخره ) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر ( 7 ) ( و الظهر ) ممتد من الزوال ( إلى بقية تسع خمسا ) ( 8 ) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس ( 9 ) ركعات قبل الغروب بر و الا حنث ذكر ذلك الفقية س و غيره من اصحابنا و يقال ما الفرق بين الظهر و العشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري و الاضطراري و وقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام و الجواب ان الفارق العرف ( 10 ) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختياريه و اضطراريه و ما بعد ]( 1 ) حيث حصل لفظ القضاء و الاقتضاء و عبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ و قيل لا فرق و إذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه و رجحه في التقرير ( 2 ) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه ح لي ( 3 ) بل يحنث ان فارق قرز ( 4 ) و هذا حيث علقه بمستقبل و اما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب و عليه الازهار في السلم و الطلاق و العتاق بروية هلاله و يومها للعرف قرز و قواه المفتي و مي ( 5 ) و انما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله و الا فالحقيقة ان ذلك لاول جزء من الليل ( 6 ) و عرفنا حتى ينقطع الناس و ينام الناس اه نجرى ( 7 ) بما يسع ركعة ( 8 ) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر و العصر و إلى للانتهاء و لا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أى مع بقية تسع خمسا و لا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت و هو قوي اه بحر و مثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر و قرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت و ان لم يجر فالمقرر الازهار و شرحه و هذا موافق للقمر المنير و هو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات و لكن الاصح خلافه و هو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع و العصر يقيد بركعة اه صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز ( 9 ) هذا مخالف للمختصر فتأمل و كلام الشرح هو القوي ( 10 ) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري و صاحب كب و انما حمل على الشرعي