منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لنفسه ( 1 ) كان له دون الموكل ( لا المنكوح و نحوه ( 2 ) ) و هو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه ( 3 ) كانت ( 4 ) له دون الموكل و سواء كانت معينة ام لا ( 5 ) و سواء خالف ام لا ( و يشترى ما يليق بالاصل من عين له الجنس ان عين له النوع ( 6 ) أو الثمن ) فإذا قال وكلتك بان تشتري لي عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بألف درهم صحت الوكالة ( و الا ) يبين الا الجنس فقط كان يقول وكلتك بان تشتري لي عبدا ( لم تصح ( 7 ) ) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به فان كان حراثا اشترى له ما يصلح للزراع و ان كان تاجرا اشترى ما يليق بالتجارة ( و لا ) يصح من الوكيل ( تكرار ) الفعل الذي و كل به ( الا ) إذا جاء الموكل ( بكلما ) نحو ان يقول الولي للوكيل زوجها كلما أرادت ( 8 ) فانه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر ( 9 ) قال ( م ) بالله ( و متى ) مثل كلما في اقتضاء التكرار و قد ذكره أبوط أيضا للمذهب قال مولانا عليه السلام و الصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما ( و ) يصح في الوكالة ان ( يدخلها التحبيس ( 10 ) ) بان يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا ( و ) ]

أو رخص ( 1 ) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على اجازة الموكل اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) القرض و الهبة ( 3 ) أو أطلق كانت له و لو كان الموكل قد عينها و لو أضاف فيها إلى نفسه لفظا و إلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه ح لي لفظا قرز صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا ( 4 ) انما يتصور في النكاح و الهبة فيكون له لا العتق و نحوه فلا يصح قرز ( 5 ) و الوجه في ذلك أن من شرطها الاضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل اضافة صار للوكيل اه غيث ( 6 ) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف اليه و ظاهر الاز خلافه أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص و نوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس و قد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع و قد عين الجنس قرز و هذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار و نحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كب لفظا قرز ( 7 ) لان فيه كلية الجهالة و الوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه نجرى الا مع التفويض و ان لم يذكر نوعا و لا ثمنا اه ح لي قرز ( 8 ) و لا يقال كلما أردت لانه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق ( 9 ) ان أردت ( 10 ) التحيس لتقريرها و الدور لابطالها و معنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الاصل ما و كل فيه أو بالدور اه ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه بهران و قد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله و قال في ح الاثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا

/ 597