منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يدخلها ( الدور ) و هو ان يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل ( 1 ) من الوكيل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و كان في الوقت الذي يليه معزولا ( 2 ) فلا يتمكن من الفعل ( و ) إذا قال الموكل للوكيل ( اقبض كل دين ) لي ( و ) كل ( غلة ) تحصل لي فان هذا الكلام ( يتناول ) قبض الدين الثابت في الحال و الغلة الحاصلة في الحال و كذا ما حصل منهما في ( المستقبل ( 3 ) ) نحو ان يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما و هذا ( عكس ( 4 ) العتق و الطلاق ( 5 ) ) فانه إذا قال وكلتك بطلاق كل إمرأة أو عتق كل عبد لي فانه لا يتناول المستقبل و انما يتناول ما كان حاصلا في الحال ( و ) إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان ( يصدق في القبض ( 6 ) و الضياع ( 7 ) ) مع يمينه و سواء كان بأجرة ام لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين انه ذهب بأمر غالب ( فصل ) ( و يصح ) من الوكيل ( ان يتولى طرفي ( 8 ) ما لا تعلق به ( 9 ) حقوقه ( 10 ) ) و الطرفان هما الايجاب و القبول فيصح ان يكون وكيلا للزوج و المزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح و كذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل و من شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه ان يكون ( مضيفا ( 11 ) ) للعقد إلى الموكل في الايجاب و القبول مثال ذلك ]

يستقيم اه و هو في البيان كذلك ( 1 ) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح و استمرت الوكالة و لا حكم لذلك لانه قبل التوكيل قرز ( 2 ) و لا يمنع من الوكالة الناجزة و قيل يمنع و لو كان بوكالة جديدة اه بكري الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و صار معزولا في الوقت الذي يليه اه مي ( 3 ) و وجهه أنه كل لعموم الاوقات و شفعة و ميراث اه ح لي فيتناول الحاصل و المستقبل و قبض كل ميراث اه تبصرة ( 4 ) و لعل الفرق الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله الاطلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ما ملك اه كب و لانه من باب التصرف قبل القبض و لان كل ما لا يصح للاصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به ( 5 ) و البيع و الهبة و سائر التصرفات كالنذر و التأجير ( 6 ) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه ن و هي الحيلة مطلقا سواء كان بأجرة أم لا ( 7 ) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر و لعله أراد بالضياع التلف ( 8 ) الا الخصومة فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد ( 9 ) و ضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع و نحوه تعلقت الحقوق بالوكيل و ما لا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل ( 10 ) بالاصالة لا بالاضافة لانها قد لا تعلق به للاضافة و ذلك كالبيع و الاجارة و الصلح بالمال و ما سوى المال و الاجارة و الصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح و طلاق و قرض وهبة و إعارة و إبراء و كفالة و غير ذلك لانه لا بد فيها من الاضافة إلى الموكل اه نجرى ( 11 ) لفظا

/ 597