بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان و قبلت له و كذلك النكاح و نحوه ( وا ) ن ( لا ) يضف فيهما جميعا ( لزمه ( 1 ) ) مثاله زوجت نفسى بنت فلان و قبلت ( 2 ) ( أو بطل ) و ذلك حيث اضاف في أحدهما و لم يضف في الآخر مثال ذلك ان يقول وهبت هذه الدار لزيد و قبلت له ( 3 ) ( و ) يصح من الوكيل ان يتولى ( الخصومة ( 4 ) و ان كره الخصم ) و قال أبوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا ان يكون الموكل غائبا ( 5 ) أو مريضا ( أو لم يحضر الاصل ( 6 ) ) هذا مذهبنا و هو قول ش وف و محمد و قال أبوح لا يصح الا بحضوره الا ان يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم ( و ) إذا كان وكيلا للخصومة جاز ( له تعديل ( 7 ) بينة الخصم ( 8 ) ) قال عليه السلام و لا بد ان يكون الوكيل عدلا حينئذ و عند الناصر وش واحد قولى م بالله ليس له ذلك ( و ) له ايضا ( الاقرار ) مطلقا ( و ) كذا ( القبض فيما تولى إثباته ) الا ان يستثنى الموكل القبض قيل و عرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا يقتضي القبض ( و ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان ( النكول ( 9 ) فيه كالاقرار ( 10 ) ) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال ان موكله لا يحلف ( 11 ) كان نكوله عن اليمين كإقراره عند من يحكم بالنكول و ( لا ) يصح منه تولى أربعة اشياء و هي ( الصلح ) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح ]اه بحر قرز ( 1 ) و هو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها و لم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح ( 2 ) هذا على أصل م بالله و اما على مذهب الهدوية فلا بد من الاضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان ( 3 ) و في بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد و قبلت و لم يذكر لفظة له فهذه تبطل و اما صورة الكتاب فينفذ بالاجازة من المالك اه ينظر ( 4 ) المراد بالخصومة الدعوي للموكل و الاجابة عنه اه تكميل ( 5 ) عن البلد اه ن و قيل ثلاثا اه صعيتري و قيل عن المجلس ( 6 ) قال في البيان و ليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز ( 7 ) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله ( 8 ) يعني وكيل المدافعة اذ لا يتأتى وكيل المطالبة و هو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه و وكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي و هو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون و نحو ذلك و المختار لا فرق قرز لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة و الاقرار و فيه بحث اه وابل و لعله يعني أن ذلك ليس على إطلاقه لانه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل و الله أعلم اه شرح بهران لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع و هو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه ح لي لفظا صوابه منه قرز ( 9 ) وكيل مدافعة عن الاصلية أو مطالبة عن المردودة اه ح لي لفظا ( 10 ) ليس كالاقرار من كل وجه لانه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه شرح فتح ( 11 ) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز