منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف و كذا لو كان احد الشهود أعمى أو مجنونا ( 1 ) فانه يسقط الحد عن الشهود و عن المقذوف و عن ك و عبد الله بن الحسن ( 2 ) إذا لم يكونوا عدولا لم يسقط عنهم ( 3 ) الحد و قال ف يحد القاذف وحده ( و ) الشرط الثامن قوله و ( حلف ( 4 ) المقذوف ( 5 ) ان طلب ) يعنى إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف احلف ما زنيت فانه ان حلف لزم القاذف الحد ان لم يبين و ان نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف فمتى تكاملت القيود المتقدمة ( جلد القاذف ( 6 ) المكلف ) وقت القذف فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه الحد ( غالبا ) احتراز من السكران فانه يحد للقذف في حال سكره ( 7 ) ( و لو ) كان القاذف ( والدا ( 8 ) ) للمقذوف فانه يلزمه الحد عند القاسم و الهادى و حكاه في الكافي عن الاوزاعي وك و عند ابي ح وص وش انه لا يحد قيل و كذا عن م بالله وص بالله و لا خلاف في ان الابن إذا قذف اباه لزمه الحد و قدر حد ( الحر ثمانين ( 9 ) ) جلدة ( و ينصف ]

أو صبيانا مميزين و كذا لو كن اربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا لانها إذا كملت عددا فقد صار عفيف في الظاهر ( 1 ) مميزا أو صبي مميز ( 2 ) العنبري ( 3 ) لنا قوله تعالى لو لا جاؤا عليه بأربعة شهداء و ظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث ( 4 ) و له أن يحلف و يضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بامه في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لان النية نية المحلف و قيل ليس له ان يضمر لان الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى و ليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ان يقال ان اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي و لا يصح منه ردها اه ح لي ( 5 ) أو وارثه حيث طلب للميت قرز ( 6 ) و يشترط أن يكون مكلفا حال اقامة الحد عليه اه ن و من شرطه ان يكون اخرس اه ن و لعل الامام عليلم استغنى عن ذكر الاخرس لتعذر النطق منه و هو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل الاشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه مسألة من قذف غيره مرارا لم يلزمه الا حد واحد و لو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له و ان كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر و لو اضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن مسألة و يجوز للمقذوف حد القاذف و لو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه الستور فجاز اه بحر و لو مكرها و صرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز ( 7 ) و لا يقام عليه الا بعد الصحو قرز و يحد قاذفه ( 8 ) فان قيل لم حد للقذف و لم يقتص منه مع انه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله تعالى و القصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة و قيل انه سبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه قلت الاولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث ( 9 ) فان زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كاحد و ثمانين

/ 597