فصل في بيان حكم الوكيل في العزل - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في بيان حكم الوكيل في العزل

[ و الله أعلم ( و ) إذا و كل رجل اثنين فصاعدا على شيء فانه ( لا ) يجوز ان ( ينفرد أحد ( 1 ) الموكلين ) بالتصرف في ذلك الشيء حيث وكلا ( معا ) في وقت ( 2 ) واحد لا في وقتين ( الا فيما خشى فوته ) ( 3 ) و هو الخلع و العتق ( 4 ) بمال و البيع و الشراء لشيء معين و الشفعة ( 5 ) فانه يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها عندنا و عند ابي ح وص وش لا يجوز و أما ما لا يخشى فوته كالطلاق ( 6 ) و العتاق ( 7 ) و الابراء و الاقرار فانه لا يجوز ان يتصرفا فيها الا جميعا اما بان يوقعا اللفظ معا في حالة واحدة أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره على ما ذكره أبو جعفر ان للوكيل ان يوكل مع الحضور و قيل ل ح يصح من أحدهما ان يوكل ( 8 ) الآخر هنا لان المعنى اجتماعهما في الرأي و اما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما و انما يجوز الانفراد لاحدهما فيما خشي فوته ( ان لم يشرط ( 9 ) عليهما ( الاجتماع ( 10 ) في التصرف فان شرط بان قال و كلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين فانه لا يجوز لاحدهما الانفراد بالتصرف سواء خشي الفوت ام لا فان انفراد أحدهما بالتصرف كان باطلا ( 11 ) ( فصل ) في بيان حكم الوكيل في العزل ( و ) أعلم انه ( لا انعزال ( 12 ) لوكيل مدافعة ) حيث ( طلبه الخصم ( 13 ) نحو ان يقول و كل فلانا في مدافعتى أو نحو ذلك ( 14 ) فوكله ( أو ) لم يطلبه لكنه ( نصب بحضرته أولا ) أيهما ( و ) لكنه ( قد خاصم ) بعض الخصومة لم يكن له ان يعزله ايضا و لا له ان يعزل ( 15 ) نفسه ( الا في وجه ) ذلك ( الخصم ( 16 ) الذي خاصمه ( و ) اما ( في ذلك ) و هو حيث لم يكن اتفق اي هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعة ( 17 ) فانه ]

( 1 ) فان شرط الافتراق لم يجتمعا قرز ( 2 ) بلفظ واحد قرز لا في وقتين فلكل واحد أن يفعل ذلك وحده الا أن يشرط الاجتماع وجب قرز ( 3 ) بالامتناع ( 4 ) بعوض قرز ( 5 ) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل الطلب اه حاشية هداية ينظر فالإِقالة بيع في حق الشفيع ( 6 ) بغير عوض قرز ( 7 ) بغير عوض قرز ( 8 ) و لا يكون توكيلا حقيقة و ان لم يحضر اه ن معنى ( 9 ) و لا تشاجرا و لا جرى عرف ( 10 ) و إذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة يعني وكالة الآخر اذ هما بمثابة الواحد مع الشرط ( 11 ) بل يبقى موقوفا على اجازة المالك أو الوكيل المفوض اه غيث قرز أو المفوض كما اختاره الامام في فسخ نكاح الاناث من المماليك و الله أعلم ( 12 ) باللفظ لا بالفعل فيصح عزله ( 13 ) و لو وكيلا قرز ( 14 ) و كل فلانا فيما ادعى عنه ( 15 ) في وجه الموكل اذ قد تعلق به حق الخصومة و عزله يضر به في المحاكمة و الاحضار و تقرير الحق و التسليم و لتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر و في الغيث أن كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما كالبيع و الاجارة اه بلفظه ( 16 ) أو علمه بكتاب أو رسول قرز و سواء رضي أم لا و ليس كذلك لان المضرة حاصلة حضر أو غاب و صواب العبارة أن يقال الا برضاء الخصم و الله أعلم ( 17 ) بأن يكون وكيل مطالبة أو وكيل معاملة و نحوها

/ 597