بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يجوز ( 1 ) ان ( يعزل و لو في الغيبة ) أى غيبته عن الاصل و غيبة خصمه ( و ) يجوز ( 2 ) للوكيل ان ( يعزل نفسه في وجه الاصل ( 3 ) ) لا في غيبته هذا قول ابى ط و أبى ح واحد قولى م بالله و قال ش بل يجوز له عزل نفسه في غيبة الاصل و هو احد قولى م بالله ( كفي ( 4 ) كل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما فانه ) ليس لاحد المتعاقدين ( 5 ) في العقود الجائزة من طرفيهما أو من أحدهما ان يفسخها الا في حضرة صاحبه و الجائز من كلا الطرفين كبيع فيه الخيار للبائع و المشتري جميعا و كالشركة ( 6 ) و المضاربة و معنى كونه جائزا ان لكل واحد منهما ان يفسخ ذلك متى شاء لكن يحتاج عند الفسخ إلى حضور صاحبه على الخلاف في عزل الوكيل نفسه و الجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشتري و الرهن من جهة المرتهن و الكتابة جائزة من جهة العبد ( 7 ) ( و ينعزل ) الوكيل ( أيضا بموت ( 8 ) الاصل ) و هو الموكل ( و ) إذا تصرف الموكل في الشيء الذي و كل فيه كان ( تصرفه ) عزلا للوكيل و التصرف نحو ان يبيعه أو يهبه ( 9 ) ]( 1 ) أي يصح ( 2 ) أي يصح ( 3 ) و علمه بكتاب أو رسول قرز فرع و هكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي فأما الموصي فله عزله متى شاء و هكذا في المتولي من الا سام أو القاض أو الخمسة فهو كالوكيل سواء اه ن بلفظه هذا في وكيل المطالبة و أما وكيل المدافعة فان حصلت احد هذه الثلاثة و هو أن يوكل بسؤال الخصم أو بحضوره أو كان قد خاصم فانه لا يعزل نفسه الا في حضرة الموكل و الخصم معا و ان لم يحصل احد هذه لم يحتج إلى حضور الخصم و اما حضور الموكل فالقولان مختلفان كما في وكيل المطالبة اه ن ( 4 ) تقديره كذلك كل عقد الخ ( 5 ) قيل ف و هكذا العقد الموقوف على الاجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الاجازة فهو على هذا الخلاف هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا اه كب و ظاهر كلام م بالله و ع انه يصح و قد تقدم في النكاح اه ن ( 6 ) حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه لا إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في محضره اه رياض ون و قد تقدم مثله في الشركة أما المضارب فله أن يعزل المضارب و لو في الغيبة حيث رأس المال نقدا أو عرضا تيقن الا ربح فيه ( 7 ) حيث لا وفاء عنده ( 8 ) و كذا جحوده للوكالة قرز و ضابطه أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما و كل فيه بموت أو جنون أو رده أو حجر ذكر معنى ذلك في التمهيد و الوجه أن الوكيل فرع عن الموكل فمتى بطل تصرف الاصل بطل تصرف الفرع اه صعيتري بل يبقى موقوفا و لفظ حاشية في هامش البيان هلا كان حجرا للوكيل لا عزلا هو كذلك و قد ذكره في الغيث و قرره في باب المأذون أو جنونه قرز ( 9 ) و فرع الفقية ل فرعين الاول إذا حصل العزل لوكيل النكاح و الطلاق و نحو ذلك و حصل من الوكيل الطلاق و نحوه و التبس السابق من الطلاق و العزل فان هذا يأتى على الاصلين المتقدمين هل يرد إلى الاصل الاول و هو ان لا طلاق عندم بالله أو الاصل الثاني و هو أن لا عزل فيقع الطلاق على قول الهادي عليلم الفرع الثاني إذا باع الوكيل و الموكل و التبس المتقدم فانه يقسم نصفين و للمشتريين الخيار اه زهور