منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أو يكاتبه أو يدبره قال عليه السلام و كذا إذا أجره ( 1 ) ( الاستعمال و نحوه ) كالعارية و التزويج ( 2 ) فانهما لا يبطلان ( 3 ) الوكالة ( و ) إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل ( بردته مع اللحوق ) بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا كتصرف ( 4 ) الموكل فاما لو ارتد الوكيل و لحق بدار ( 5 ) الحرب فمفهوم كلام صاحب الوافي ان الوكالة تبطل ( 6 ) ( نعم ) فلا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد الامور الثلاثة و هي الموت و تصرف الموكل ( 7 ) و الردة مع اللحوق ( الا في حق قد ) كان ( تعلق به ) نحو ان يكون قد باع ما و كل ببيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن فانه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن ( و يكفي خبر الواحد ( 8 ) ) بان موكله قد عزله أو مات أو ارتد و لحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك و سواء كان المخبر عدلا ( 9 ) ام لا و سواء حصل للوكيل ظن بصدقه أم لا قال عليلم ما لم يغلب في الظن كذب المخبر قيل ع ( 10 ) و المراد ايضا الحكم في الباطن ( 11 ) اما حكم الظاهر فلا يثبت العزل الا بشهادة ( 12 ) عدلين و قال ش بل لابد من مجموع العدد و الصفة فيعتبر شاهدين عدلين و قال ح لابد من أحدهما فيكون المخبر اثنين مطلقا أو واحدا عدلا و قال م بالله ان الخبر إن افاد الظن صح و لا يعتبر عددا و لا صفة و ان لم يفد الظن فلا بد من العدد و الصفة فقيل ح ع و لعل اباط لا يخالف م بالله في ذلك قال مولانا عليلم و ظاهر حكاية الشرح انه يخالف قال أبو بكر الرازي ( 13 ) ]

و كذا إذا وقعا في حالة اه زهور و قيل إذا تقارن بيعه و بيع الموكل رجح العزل و يشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله فان اتفقا فالفسخ اه مي ( 1 ) أو رهنه اه ن قرز المختار أن الاجارة ليس تصرف فلا يمنع فعل الوكيل الا لقرينة دالة أن المالك أراد بالاجارة العزل للوكيل و الله أعلم و قيل يمنع للعرف اه و لفظ البستان قال الوالد قدس الله روحه و لعله يؤخذ من العادة و العرف أن الموكل لا يفعل ذلك الا مع كراهة بيع الوكيل فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل ذكر ذلك في كب النيرة اه ان ( 2 ) يقال التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه ليس بتصرف هنا لان التزويج لا يمنع البيع ( 3 ) الا أن يكون وكيلا فيهما قرز ( 4 ) حيث ارتد قرز ( 5 ) فان ارتد و لم يلحق لم تبطل اذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه بحر و هذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز ( 6 ) لانقطاع الحكم فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة حيث ارتدا إلى ملة واحدة لا فرق قرز و لم يلحق بدار الحرب فان لحقا بطلت قرز بل تبقي موقوفة ( 7 ) ينظر في تصرف الوكيل لانه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل ( 8 ) و لو إمرأة عزلا و توكيلا مع الظن في التوكيل و قد تقدم في الضروب قرز ( 9 ) لان الشك كاف في منع الاباحة ( 10 ) قياسا على ما تقدم في الشفعة في قوله أو خبر يثمر الظن ( 11 ) لا فرق على ظاهر الاز ( 12 ) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم اه ن ( 13 ) من أصحاب ح




/ 597