أو بجميع المحامد أو أعظم التسبيح الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو بجميع المحامد أو أعظم التسبيح الخ

يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد الخ

والصوم ليوم والصلاة لركعتين والحج للوقوف

والكلام لما عدى الذكرالمحض منه والقراءة للتلفظ

[ ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا ( و الكلام ( 1 ) لما عدى الذكر ( 2 ) المحض منه ( 3 ) أى من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب ( 4 ) و الشعر و الشيم ( 5 ) لا بقراءة و صلاة و تهليل و تكبير و تسبيح و لو خارج الصلاة و قال ح ان قرأ خارج الصلاة حنث و مثله في الكافى و لو حلف لا كلم زيدا لم يحنث بإشارة و لا بكتابة و لا برسالة اليه و كذا ان كلمه ( 6 ) و لم يسمع لبعد أو صمم ( 7 ) لم يحنث و يحنث بالسلام عليه ( 8 ) أو على قوم هو فيهم و لم يستثنه بالنية ( 9 ) ( و القراءة للتلفظ ( 10 ) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه و عينيه من دون تلفط لم يحنث قال في الكافي إجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره و عرف ما فيه فحكي على بن العباس إجماعهم ( 11 ) أنه لا يحنث و هو قول أبي ح و قال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه ( 12 ) لم يحنث ان كان عربيا و يحنث ان كان عجميا ( 13 ) ( و الصوم ليوم و الصلاة ( 14 ) لركعتين ]

حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي ( 1 ) قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر اه بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه و روي في الشهاب الصنعاني ان قوله صلى الله عليه و آله و سلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الاحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع و هو قوله صلى الله عليه و آله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام و السابق منهما أسبقهما إلى الجنة اه ح بحر ( 2 ) ( مسألة ) قال الامام ى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك و ان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا يكافى نعمه و يوافي مزيده و ان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من لا يعلم قدره الا هو و لا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه بيان بلفظه ( 3 ) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث اذ ليس بذكر محض اه حثيث ( 4 ) الهداية ( 5 ) و هي الحجج ( 6 ) و اما النائم فقيل انه يحنث و قيل لا يحنث بتكليمه قرز ( 7 ) و عن بعض أصحاب ش يحنث كما لو كان مشتغلا اه بيان و لانه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه ( 8 ) حيث سمع قرز ( 9 ) أو باللفظ ( 10 ) و لعله يقال ما كان المقصود فيه التلفظ و المعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل و ما كان المقصود التأمل و المعنى كالكتب و الشيم حنث بالتأمل و اما كتب الهداية فان حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه اذ هو العرف فيه و ان حلف لاقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أمر من يقرأه عليه و هو يقرأ لم يحنث كالاعماء و ان كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه و لم يأمره لم يحنث اه تعليق الفقية س قرز و أقله حرفان و لو لم يسمع نفسه ( 11 ) ان لم يقصد الدراية لما فيه و الا حنث ( 12 ) الا أن يكون للحرف قرأت حنث أو لحن جاهلا اه بحر قرز أو كان عرفا له يقال إذا كان كذلك فليس بلحن ( 13 ) و قرأه بلغته ( 14 ) قلت و صلاة الجنازة بتسليمها اه مفتى و قيل لا يحنث و لا يبر اه ح لي الا لعرف انها تسمى صلاة

/ 597