منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ اما لو كان المخبر بالعزل رسول الموكل فلا خلاف انه يقبل ( 1 ) و كذا في الكافي ( و ) ينعزل ايضا ( بفعله ( 2 ) ما وليه ( 3 ) ) فمتى باع الوكيل بالبيع ثم فسخ عليه بحكم أو غيره ( 4 ) لم يكن له بيعه مرة اخرى لانه قد انعزل بالبيع الاول ( و يلغو ( 5 ) ما فعل ) الوكيل ( بعد ( 6 ) العزل و ) بعد ( العلم ( 7 ) به ) أى بالعزل ( مطلقا ) أي سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل ( و ) كذا إذا تصرف ( قبل العلم ) و بعد العزل فان تصرفه يكون لغوا ( الا فيما يتعلق به حقوقه ( 8 ) و هي البيع ( 9 ) و الاجارة و الصلح بالمال و قال أبوح واحد قولى ش ان التصرف قبل علم الوكيل يصح في جميع الاشياء ( 10 ) و حكاه في شرح الابانة عن الناصر القول الثالث احد قولى ش و هو الذي يصححونه لمذهبهم انه لا يصح في الاشياء كلها ( أو ) كان وكيل ( أعاره و إباحة ) ثم عزله أو رجع عن الاباحة فاستعمل المعار و المباح له ذلك الشيء قبل العلم لم تبطل الاعارة و الاباحة في حقهما حتى يعلما فلا يضمنان الا ان يتصرفا ( 11 ) بعد العلم ( أو ) و كل في ( ما ) هو ( في حكمهما ) أي ما في حكم العارية و الاباحة فانه لا يبطل قبل العلم و صورة ذلك ان يوكل بالهبة ( 12 ) ثم يعزل ]

( 1 ) ما لم يغلب في الظن كذبه قال في الديباج و ما ذكره فيه نظر و الاولى أن الرسول و غيره على سواء و ان الخلاف في الجميع ( 2 ) هذا زيادة إيضاح و الا فقد تقدم في قوله و لا فيما رد عليه و لو بحكم فلعله تكرار ( 3 ) و لو محبسة على ظاهر الاز و قد تقدمت حاشية على شرح قوله و لا فيما رد عليه و لو بحكم يخالف هذه فينظر اه لم يتقدم شيء ( 4 ) لعله من رؤية أو شرط لا بالتراضي و لفظ حاشية مما هو نقض للعقد من أصله كخيار الرؤية و الشرط قرز ( 5 ) بل يبقى موقوفا قرز ( 6 ) بأي موجب ( 7 ) إجماعا اه بحر ( 8 ) حيث كان العزل باللفط لا بموت الموكل أو ردته مع اللحوق مثلا أو بيعه لذلك الشيء أو وقفه له أو نحوه فلا حكم للتصرف الوكيل بعد ذلك و ان جهله اه ح لي لفظا و ذلك لانه يؤدي إلى انه يضمن لو صح عزله قبل العلم اه كب و من لا تعلق به الحقوق ينعزل قبل أن يعلم و هذا مستقيم الا في صورة و هي التوكيل بقبض مال عن دين أو غيره فانه لا تتعلق به الحقوق و هو لا يصح عزله حتى يعلم لانه لو صح لادى إلى انه يضمن ما قبضه ذكره في الشرح و اللمع اه كب لفظا ( 9 ) و هذا إذا لم يضف و اما إذا اضاف لم ينفذ العقد لانه باع و قد انعزل قرز ( 10 ) قياسا على أوأمر الله تعالى كلوا أمرنا بشيء ثم نهانا و لم نعلم النهي قلنا لا نسلم وقوع الاصل اه بحر و هو أن الله سبحانه و تعالى يأمرنا بشيء ثم ينهانا عنه و لا يعلمنا بالنهي فانا متعبدون بالمنسوخ حتى نعلم بالناسخ و لذا فان أهل قبا صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ و قبل علمهم به اه زهور ( 11 ) ضمنا ضمان غصب ( 12 ) أو النذر أو الصدقة قرز يقال لو باعها المالك عقيب التوكيل قبل أن يهب الموكل ثم قبضها المشتري و تركها في يد الوكيل و تعقب ذلك وهبها الوكيل ثم أتلفها الموهوب له ضمن قيمتها للمشتري و يرجع على الواهب و الواهب يرجع على المالك فان لم يقبضها المشتري تلفت من مال البائع قرز لانه غار له قرز و مثله في البيان يقال هو جان فالقياس أن لا رجوع كما تقدم في الغصب و لعل الفرق بين

/ 597