[ الوكيل ثم يهب قبل العلم بالعزل فان الهبة لا تصح ( 1 ) لكن ان كان الموهوب له قد قبض و أتلف ( 2 ) لم يضمن ( 3 ) لانه كالمباح له و ان كان العقد قد بطل ( قيل ) و إذا زال عقل الوكيل فقد خرج عن الوكالة ( و ) لكنها ( تعود ) وكالته ( بعود عقله ( 4 ) ) ذكره صاحب الوافي و لم يفصل بين ان يكون باغماء أو بجنون ( 5 ) و قال م بالله لا يبطل بالاغماء و شبهه ( 6 ) بالنوم قيل ح و قول صاحب الوافي فان رجع عقله عاد وكيلا فيه ضعف و لعله مخالف لقول أهل المذهب ان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد و الوكالة أضعف من الولاية قال مولانا عليلم و قد اشرنا إلى هذا التضغيف بقولنا قيل فاما لو زال عقل الموكل فقيل ع تبطل الوكالة أيضا قال مولانا عليلم و فيه نظر ( 7 ) ( و تصح ) الوكالة ( بالاجرة ) المعلومة فيكون أجيرا ( و ) يجب ( لوكيل الخصومة و نحوها ) من البيع و النكاح إذا كان بالاجرة ( حصة ( 8 ) ما فعل ) من ذلك العمل ( في ) الاجارة ( الفاسدة ) مطلقا ( 9 ) و الفاسدة نحو ان لا يبين مدة الخصام أو قدر الاجرة أو نحو ( 10 ) ذلك ( و ) حصة ما فعل ( من المقصود في ) الاجارة ( الصحيحة ( 11 ) ) كما تقدم في الاجارات ( باب ( 12 ) و الكفالة ) لها معنيان لغوي و اصطلاحى أما ]هذا و بين ما تقدم في الغصب أن التغرير هنا بسبب منه في حق يستحقه وقت التغرير و هو ظاهر قوله و إباحة بخلاف الغصب فهو سبب في حق غيره فلا يرجع حيث اعتاض و الله أعلم ( 1 ) قيل ف و القياس أنها تصح و لا يصح العزل فيها قبل العلم لانه يؤدي إلى ضمان الوكيل كما ذكره في الوكيل بالقبض لكنه يمكن الفرق بينهما بان الضمان في الهبة يكون للموكل فلا يجب و في وكيل القبض الضمان هو لغير الموكل فلا يمكن إسقاطه الا ببطلان العزل اه كب ( 2 ) حسا فان استهلكه حكما رده و لا أرش اه ن ( 3 ) و كذا الوكيل لا يضمن لانهما مغرور ان و لو ضمنا لرجعا على الموكل اه كب ( 4 ) و تبطل بزوال عقل أيهما و لا تعود بعوده في الاصح اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) و قال في البحر تبطل بجنون الوكيل و الاصل أو اغمائهما اذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف و الا غمى بالجنون أشبه اه بحر بلفظه ( 6 ) قلنا بالجنون أشبه ( 7 ) و رجع عنه في البحر إلى مثل قول الفقية ع حيث قال قد خرج عن كونه من أهل التصرف ( 8 ) ينظر كيف صورة حصة ما فعل في النكاح و لعله حيث وكله يتزوج له أكثر من واحدة ففعل البعض استحق ما فعل و الله أعلم و في قوله حصة ما فعل تسامح اذ لا يقال حصة ما فعل في الفاسدة بل أجرة مثله و لعله بالنظر إلى جملة أجرة المثل اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق و الله أعلم و أحكم ( 9 ) فعل المقصود أم لا حيث لم يبين قدر المجالس ( 11 ) مسألة انما تصح اجرة الدلال و وكيل الخصومة إذا ذكرت له مدة معلومة فيستحق الاجرة بمضيها مع العرق و المخاصمة أو لحصول المقصود و لو في بعضها نحو أن يفلح الخصم أو يبيع المال في أول المدة اه ن و كذا إذا أقر وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط أيضا اذ لا وجه لسقوطها اه بحر ( 12 ) أولها ندامة و اوسطها ملامة و آخرها غرامة اه ان