منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الكفيل من خصمه بوجهه حتى يحضرها كان له ذلك قدر مجلس الحاكم ( 1 ) فقط فاما قبل التحليف فقد تقدم في الدعاوي انه يكفل عشرا في المال و شهرا في النكاح ( و تصح ) الكفالة بالمال ) سواء كان ( عينا ( 2 ) مضمونة ) فقط ( أو دينا ) فإذا ضمن بالعين المضمونة لزمه تسليمها ( 3 ) لا قيمتها الا ان يشترط تسليم قيمتها ( 4 ) إذا تعذرت عينها و قال الناصر وش انها لا تصح الضمانة بالعين اما لو كانت العين أمانة ( 5 ) لم يصح ضمانها بالاجماع ذكره في شرح الابانة و الانتصار تنبيه اما لو طلب إنسان كفيلا من ظالم بعدم الاعراض في ماله ( 6 ) فذلك لازم و لا يصح ( 7 ) و قد يحتاط بعض القضاة ( 8 ) بهذا و فى الكافى عن ابى ح في نظير ( 9 ) ذلك انه ظلم ( 10 ) تنبيه اما لو ضمن شخص على أحد الشريكين بالقسمة ثم تمرد المضمون عليه قال عليلم فالأَقرب عندي ان هذا يعود إلى الضمانة بالاعيان ( 11 ) فيأبى فيه الخلاف المتقدم ( 12 ) ( و ) ]

( 1 ) لضعف الحق بعد اليمين قلت و الاقرب أنه على ما يراه الحاكم اه بحر قال ض جعفر قدرا يغلب في ظن الحاكم اقامة البينة ذكره م بالله ( 2 ) و لعله يكفي في الضمين طلب الكفيل و كذا الضمانة بما يتعلق بالعين مثل الشرب و نحوه فيضمن بإصلاحه قرز و بالحق كاصلاح المسيل و نحو ذلك اه شرح فتح قرز ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال و عليه له مثله هل يتساقطا سل اه حماطي أما إذا كانت الضمانة تبرعا فلا تبعد المساقطة لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن و أما في التبرع فمحل نظر و تأمل الاقرب عدم المساقطة لعدم استقراره في ذمة الضامن بدليل أنه إذا أبرأ لم يبر الاصل بخلاف العكس اه مي و في البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة الضامن في قولهم إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون اليه من تركته فيفهم منه استقراره فتصح المساقطة و الله أعلم و أحكم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى و فائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر إحضارها لزمه قيمة للحيلولة اه حثيث و إذا تلفت فلا ضمان لانه مثل كفيل الوجه إذا مات بطلت الكفالة اه غيث و بحر و عن الحنفية أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن الضامن قيمتها و عليه دل كلام الهادي عليلم لانه أجاز العارية بشرط الضمان اه زهرة ( 3 ) و إذا تلفت لم يلزم الضامن ككفالة الوجه اه بحر و كذا إذا تعذر التسليم لعينها اه برهان و يجب الاستفداء للعين بما لا يجحف ( 4 ) الضامن أو المضمون له ( 5 ) وديعة ( 6 ) لعل هذا حيث ضمن هكذا بعدم الاعتراض فلا يصح و أما لو ضمن بما جرى منه صح و الله أعلم اه مي ( 7 ) و قد صرح ض عامر أنها تصح لانه بما سيثبت في الذمة و سيأتي مثله في المحارب و قد صرح الائمة و المشايخ فيما يجري بين القبائل من الضمانات و صحت الضمانة بالمجهول في ذلك ان كان المضمون له و عليه معلومين و قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه و آله في بيعة العقبة حيث طلب اثني عشر رجلا منهم و جعلهم كفلاء أصحابهم و تكفل صلى الله عليه و آله على قومه و قد كان علي عليلم يضمن على الدعار عشائرهم ذكره في ح الايات وح الفتح ( 8 ) بان يكفل عن الظالم و لا يلزم إذا لم يترك الاعتراض له و قيل يلزم قرز ( 9 ) كاليد و اللسان ( 10 ) يعني ما طلب الكفيل أن يغرم كان ظالما ( 11 ) عندنا تصح ( 12 ) قال

/ 597